وكما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فلم ينكر عليه فدل على جواز ما لها سبب بعد الصبح لأنه يجوز أن يرى منكرا فلا ينكره مع القدرة عليه رسول لأن في ترك الإنكار إيهام ان ذلك جائز فصل وأما ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم فلم ينكره فإنه ينظر فيه فإن كان ذلك مما لا يجوز أن يخفي عليه من طريق العادة كان بمنزلة ما لو رآه فلم ينكره وذلك مثل ما روي أن معاذا كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه في بني سلمة لا فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة العشاء فيدل
(٢٠١)