اللمع في أصول الفقه - أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي - الصفحة ٢٠٠
41 - باب القول في الاقرار والسكت عن الحكم والاقرار أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا ينكره أو يرى فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع فيدل ذلك على جوازه وذلك مثل ما روي أنه سمع رجلا يقول الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتل قتلتموه وإن تكلم جلدتموه وإن سكتسكت على غيظ أم كيف يصنع ولم ينكر عليه فدل ذلك على أنه إذا قتلقتل وإذا قذف جلد