الاحكام - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ٥٩٧
أني خرجت أنا وأبي حسيل، فأخذنا كفار قريش، فقالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة، ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم.
حدثني محمد بن سعيد، نا نبات، ثنا أحمد بن عون الله، نا قاسم بن أصبغ، نا محمد ابن عبد السلام الخشني، نا محمد بن بشار، نا محمد بن جعفر، نا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي، والحكم بن عتيبة: أن حذيفة بن الحسيل بن اليمان وأباه، أسرهما المشركون، فأخذوا عليهما ألا يشهدا بدرا، فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهما ألا يشهدا.
حدثنا عبد الله بن ربيع، نا عمر بن عبد الملك الخولاني، نا محمد بن بكر، نا سليمان ابن الأشعث، نا قبيصة، نا الليث عن محمد بن عجلان، أن رجلا من موالي عبد الله ابن عامر بن ربيع العدوي، حدثه عن عبد الله بن عامر أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتها، فقالت: ها تعال أعطك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا، فقال لها رسول الله:
أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني، نا إبراهيم بن أحمد البلخي، نا الفربري، نا البخاري، نا بشر بن مرحوم، نا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل:
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، نا إبراهيم بن أحمد، نا الفربري، نا البخاري، نا مسدد، نا يحيى بن سعيد هو القطان، نا شعبة، حدثني أبو حمزة، نا زهد بن مضرب، قال: سمعت عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجئ قوم ينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون وذكر باقي الخبر.
وبه إلى البخاري: نا محمد بن مقاتل، أنا عبد الله بن المبارك، أنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن
(٥٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال، وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن، أو سنة عن رسول الله (ص) ثابته 590
2 الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل 630
3 الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف 642
4 الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل 647
5 الباب السابع والعشرون في الشذوذ 661
6 الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم 663
7 الباب التاسع والعشرون في الدليل 676
8 الباب الموفي ثلاثين في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان 678
9 الباب الحادي والثلاثون في صفه التفقه في الدين، وما يلزم كل امرئ طلبه من دينه، وصفته المفتى الذين له أن يفتى في الدين، وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام 689
10 الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذين لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو اثم وحيث لا يلحق 706
11 الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد (صلى الله عليه وآله) أيلزمنا إتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شئ منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط؟ 722