الاحكام - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ٥٩٥
كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر وبه إلى مسلم:
نا عبد الاعلى بن حماد، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علامات المنافق ثلاث وإن صلى وإن صام وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان وبه إلى مسلم: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا أبي، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان.
وبه إلى مسلم: ثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة، عن خليد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة.
وبه إلى مسلم: ني زهير بن حرب، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا المستمر ابن الريان ثنا أبو نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمر عامة وبه إلى مسلم، حدثني عبد الله بن هاشم، ني عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان هو الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغفلوا ولا تغدروا وذكر باقي الحديث.
وبه إلى مسلم: نا محمد بن المثنى، نا يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. حدثنا عبد الله بن ربيع، ثنا محمد بن إسحاق بن السليم، نا ابن الأعرابي، نا أبو داود، نا أحمد بن صالح، نا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن الحسن بن علي بن أبي رافع، أن أبا رافع أخبره قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الاسلام فقلت: يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا، فقال
(٥٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال، وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن، أو سنة عن رسول الله (ص) ثابته 590
2 الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل 630
3 الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف 642
4 الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل 647
5 الباب السابع والعشرون في الشذوذ 661
6 الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم 663
7 الباب التاسع والعشرون في الدليل 676
8 الباب الموفي ثلاثين في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان 678
9 الباب الحادي والثلاثون في صفه التفقه في الدين، وما يلزم كل امرئ طلبه من دينه، وصفته المفتى الذين له أن يفتى في الدين، وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام 689
10 الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذين لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو اثم وحيث لا يلحق 706
11 الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد (صلى الله عليه وآله) أيلزمنا إتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شئ منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط؟ 722