الاحكام - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ٥٩٦
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد، ولكن ارجع إليهم فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع، قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني، نا إبراهيم بن أحمد البلخي، نا الفربري ثنا البخاري، نا إسحاق، نا يعقوب، نا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة، فذكرا جميعا خبر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه:
إنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة كان فيما اشترط سهيل بن عمرو: أنه لا يأتيك منا أحد إلا رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن أبي سهل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما.
حدثنا عبد الله بن ربيع، ثنا محمد بن إسحاق، نا ابن الأعرابي، نا أبو داود، نا محمد ابن عبيد، أن محمد بن ثور حدثهم، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية (فذكر الحديث) وفيه ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير برجل من قريش يعني أرسلوا في طلبه، فدفعه إلى رجلين فخرجا به، فلما بلغا ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لاحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال أجل قد جربت به فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمسكه منه، فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا ذعرا فقال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول، فجاء أبو بصير فقال: قد أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم، ثم قد نجاني الله منهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، وتفلت أبو جندل فلحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة. حدثنا عبد الله بن يوسف، نا أحمد بن الفتح، نا عبد الوهاب، نا أحمد ابن محمد، نا أحمد بن علي، نا مسلم بن الحجاج، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو أسامة عن الوليد بن جميع، نا أبو الطفيل، نا حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا
(٥٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال، وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن، أو سنة عن رسول الله (ص) ثابته 590
2 الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل 630
3 الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف 642
4 الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل 647
5 الباب السابع والعشرون في الشذوذ 661
6 الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم 663
7 الباب التاسع والعشرون في الدليل 676
8 الباب الموفي ثلاثين في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان 678
9 الباب الحادي والثلاثون في صفه التفقه في الدين، وما يلزم كل امرئ طلبه من دينه، وصفته المفتى الذين له أن يفتى في الدين، وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام 689
10 الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذين لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو اثم وحيث لا يلحق 706
11 الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد (صلى الله عليه وآله) أيلزمنا إتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شئ منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط؟ 722