الاحكام - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ٦٠٣
وتولوا وهم معرضون ئ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون) * فوجدناه لا حجة لهم فيه، لان هؤلاء قوم عاهدوا الله عز وجل لئن رزقهم مالا ليصدقن وليكونن من الصالحين، وهذا فرض على كل أحد، لان الصدقة اسم يقع على الزكاة وعلى التطوع، فواجب حمله على عمومه ما لم يمنع من شئ منه نص، فدخل في ذلك مانع الزكاة وهذه كبيرة، وكذلك سائر فروض المال. وخرج منه صدقة التطوع لأنه نذر فيما لا يملك بعد، وكذلك كون المرء من الصالحين فرض عليه، نذره أو لم ينذره، وقد قال تعالى: * (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) * فهذا حكم من بخل بفرائض المال من الزكاة وغيرها، مما جاءت بإيجابه النصوص.
حدثنا عبد الله بن يوسف، ثنا أحمد بن فتح، ثنا عبد الوهاب بن عيسى، ثنا أحمد بن محمد، ثنا أحمد بن علي، ثنا مسلم بن الحجاج، ثنا زهير بن حرب، ثنا إسماعيل ابن إبراهيم - هو ابن علية - ثنا أيوب - هو السختياني - عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، ثنا إبراهيم بن أحمد، ثنا الفربري، ثنا البخاري، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، ثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه.
وبه إلى البخاري، ثنا أبو عاصم وأبو نعيم كلاهما عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.
حدثنا عبد الله بن يوسف، ثنا أحمد بن فتح، ثنا عبد الوهاب بن عيسى، ثنا أحمد ابن محمد، ثنا أحمد بن علي، ثنا مسلم بن الحجاج، ثنا ابن أبي عمر العدني، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، ثنا حميد، حدثني ثابت عن أنس: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى
(٦٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال، وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن، أو سنة عن رسول الله (ص) ثابته 590
2 الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل 630
3 الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف 642
4 الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل 647
5 الباب السابع والعشرون في الشذوذ 661
6 الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم 663
7 الباب التاسع والعشرون في الدليل 676
8 الباب الموفي ثلاثين في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان 678
9 الباب الحادي والثلاثون في صفه التفقه في الدين، وما يلزم كل امرئ طلبه من دينه، وصفته المفتى الذين له أن يفتى في الدين، وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام 689
10 الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذين لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو اثم وحيث لا يلحق 706
11 الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد (صلى الله عليه وآله) أيلزمنا إتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شئ منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط؟ 722