المستصحب (ثم قال) وربما يتمسك في بعض موارد الأصول المثبتة بجريان السيرة أو الإجماع على اعتباره هناك مثل إجراء أصالة عدم الحاجب عند الشك في وجوده على محل الغسل أو المسح لإثبات غسل البشرة ومسحها المأمور بهما في الوضوء والغسل وفيه نظر (انتهى) كلامه رفع مقامه.
(أقول) ولعل وجه النظر هو التأمل في تحقق السيرة أو الإجماع (ولكن الحق) ان السيرة جارية خلفا عن سلف على عدم الفحص عن الحاجب عند الوضوء أو الغسل وعلى الاكتفاء بأصالة عدم الحاجب عند الشك في وجوده (ولو سلم المناقشة) في السيرة فلا يبعد اندراج المقام في الواسطة الخفية كما في المثالين المتقدمين على نحو يعد صحة الوضوء أو الغسل من آثار عدم الحاجب لا من آثار وصول الماء إلى البشرة اللازم له عقلا.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى ضعف ما صرح به في الكتاب من دعوى ان مفاد الاخبار عرفا ما يعم الأثر المحسوس بنظر العرف من آثار نفس المستصحب بل مفادها عرفا هو ترتيب خصوص ما لنفس المستصحب من الآثار لا آثار المستصحب وما يعد في نظر العرف من آثار المستصحب.
(نعم) يمكن دعوى ان المستفاد من الاخبار عرفا وان كان هو ترتيب خصوص ما لنفس المستصحب من الآثار ولكن أثر الواسطة الخفية في نظر العرف يعد أثرا لنفس المستصحب إلا ان هذه الدعوى مضافا إلى أن مرجعها إلى ما صرح به المصنف هي مما لا تخلو عن ضعف فإن نظر العرف متبع في الكبرى لا في تطبيقها على الصغرى فإذا رأي العرف ان المثقال مثلا هو أربعة وعشرون حمصا فهذا هو المتبع وأما إذا رأى صدق المثقال علي أربعة وعشرين حمصا الا شعيرة ولو مسامحة فهذا مما لا يتبع (ولعل) المعيار الصحيح في الواسطة الخفية أن يقال إن كل أثر لم يكن للمستصحب دقة ولكن كان بحيث إذا لم نرتبه لزم صدق نقض اليقين بالشك