ونخلص من هذا إلى أن الظهور: يعني دلالة اللفظ على المعنى الراجح من المعاني المشمولة بدلالته.
4 - وعرفنا من تقسيمنا الدلالة إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في أعلاه، ومن تعريفنا لمعنى الظهور أن دلالة ما يعرف ب (الظاهر) دلالة ظنية لأن معناه المعنى الراجح، والرجحان يعني الظن - كما هو معلوم -.
5 - أما الدليل لإثبات حجية الظهور واعتباره شرعا، فيتلخص بالتالي:
أ - أن الأخذ بالظهور اللفظي من الظواهر الإجتماعية العامة التي دأبت جميع المجتمعات البشرية على الإعتماد عليها في ترتيب كافة الآثار الإجتماعية والقانونية وغيرها.
ب - لم يثبت أن الشرع الإسلامي حظر الأخذ بها والاعتماد عليها، بل الثابت أنه سار على ما سارت عليه المجتمعات البشرية من الأخذ بها والاعتماد عليها.
وقد علم هذا بالوجدان.
وهذا يعني أن الظهور كما هو حجة عند الناس أقاموا عليه سيرتهم المعروفة ب (سيرة العقلاء)، هو حجة في الشرع الإسلامي أيضا.
فالدليل على حجية الظهور - باختصار - هو سيرة العقلاء وبناؤهم، أو ما أطلقت عليه (العقل الإجتماعي).
6 - ولنأخذ المثال التالي كنموذج تطبيقي:
أ - أن (أقيموا) في قوله تعالى: (أقيموا الصلاة (1) أمر مجرد من القرينة الصارفة له عن الدلالة على الوجوب، فهو ظاهر في الوجوب.
ب - ولأن (أقيموا) ظاهر في الوجوب نطبق عليه قاعدة الظهور، لتأتي النتيجة هي وجوب الصلاة، أخذا بظاهر هذه الآية الكريمة واعتمادا عليه.