وسأقتصر - هنا - لأجل الإختصار على ما ذكرته في كتابي ﴿مبادئ أصول الفقه﴾ (1)، وهو:
1 - عرف الاستصحاب بأنه (حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي).
وسوف يتضح معنى هذا التعريف أكثر عند استعراض أركان الاستصحاب فيما يأتي.
ولأجل توضيحه بالمثال تقريبا إلى الأذهان نقول:
إذا كان المكلف على حالة معينة وكان متيقنا منها ثم شك في ارتفاعها، فإن الشارع المقدس يحكم - هنا - بالغاء الشك، وعدم ترتيب أي أثر عليه، وبالقيام بترتيب آثار اليقين السابق في مجال العمل والامتثال.
كما إذا كان المكلف على وضوء وكان متيقنا من ذلك، ثم شك في انتقاض وضوئه هذا بنوم أو غيره، فإنه - هنا - يبني على وضوئه السابق، ويرتب عليه آثاره الشرعية من جواز الصلاة به، وغيره، ويلغي الشك الطارئ عليه، بمعنى أنه لا يرتب عليه أي أثر.
2 - ويشترط في جريان الاستصحاب لينهي إلى الحكم المطلوب أن يتوفر الموضع الذي يجري فيه على الأركان التالية:
أ - اليقين:
وهو العلم - وجدانا أو تعبدا - بالحالة السابقة على الشك.
ب - الشك:
وهو كل ما لم يصل إلى مرحلة اليقين (العلم الوجداني أو التعبدي).
ج - وحدة المتعلق في اليقين والشك.
أي أن ما يتعلق به اليقين هو نفسه يقع متعلقا للشك.