ولأنها تفيد القطع، والقطع حجيته ذاتية - كما يعبر الأصولين - لا نحتاج إلى إقامة الدليل على حجيتها.
ب - ما يدل على أكثر من معنى.
ويقسم باعتبار تنوع المعنى المدلول عليه إلى قسمين:
1 - فقد يكون المعنى المدلول عليه واضحا بينا لا يحتاج في حمل اللفظ عليه إلى تأويل.
وسماه الأصوليون ب (الظاهر)، لأنه المعنى الواضح البين من إطلاق اللفظ.
ولكن، لأن اللفظ كما يدل عليه يدل على معنى آخر محتمل إرادته من قبل المتكلم تكون دلالته ظنية، لأنها الراجحة بالنسبة إلى الدلالة على المعنى الآخر المحتمل.
2 - وقد يكون المعنى المدلول عليه غير واضح ولا بين، وإنما يحتاج في صرف اللفظ إليه إلى مؤنة تأويل.
وسمي في بعض الكتب الأصولية ب (المؤول) لإفتقاره في فهمه من إطلاق اللفظ إلى التأويل.
ولأن صرف اللفظ في الدلالة عليه يفتقر إلى التأويل يكون مرجوحا بالنسبة إلى المعنى الظاهر الراجح، فتكون دلالته - على هذا - احتمالية.
الخلاصة:
للفظ يدل على معنى واحد (النص) يدل على أكثر من معنى يدل على معنى راجح (الظاهر) يدل على معنى مرجوح (المؤول)