تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٩٣
عرفت ان هذا المعنى غير معهود لا من العرف ولا من اللغة، وأنت إذا لاحظت مظان استعمال هذه المادة في الكتاب والسنة لا تجد موردا استعمل فيه هذه المادة مكان هتك الحرمة، والإهانة بالعرض وسيوافيك شطر منه في توضيح معنى الضرار، وبالجملة: استعماله في معنى الهتك والنيل من العرض وايراد النقص في العرض غير معهود وانما استعماله في الحديث بالمعنى الذي عرفت.
واما الضرار: فالظاهر أنه بمعنى الضرر لا بمعنى المجازات في الضرر وعليه كثير من أئمة اللغة وعليه جرى الذكر الحكيم فقد استعمل فيه بمعنى الاضرار لا المجازات على الضرر، واليك الآيات.
1 - لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده.
2 - ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن.
3 - ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا.
4 - والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين.
5 - ولا يضار كاتب ولا شهيد.
6 - من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار.
واليك شطر من الروايات الذي استعملت فيه الضرار بمعنى الضرر لا المجازات الذي هو مفاد باب المفاعلة، فلاحظ روايات الباب: فان قوله: الا مضارا ليس الا بمعنى الضرر، لا المجازات، إذ لم يسبق من الأنصاري ضرر حتى يجازيه، (منه) رواية هارون بن حمزة التي أوردناه عند سرد الروايات فان قوله: فليس له ذلك هذا الضرار وقد اعطى له حقه الخ، بمعنى ان طلب الرأس والجلد يورث الضرر علي الشريك (ومنه) رواية طلحة بن يزيد في باب اعطاء الأمان: ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ومنه ما رواه الصدوق في باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس فيه حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذي نهي الله عز وجل عنه، و (منه) ما ورد في ولاية الجد قال الجد اولي بذلك ما لم يكن مضارا و (منه) ما في عقاب الأعمال: من ضار مسلما فليس منا، و (منه) ما في
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست