يلازم رفعها في ظرف التذكر لأن الشك في الأول يرجع إلى ثبوت الجزئية في حال النسيان وفى الثاني يرجع إلى سقوط التكليف بالجزء في حال الذكر (هذا) إذا لم يكن المكلف ذاكرا في أول الوقت ثم عرض له النسيان في الأثناء، والا فيجرى استصحاب التكليف للشك في سقوطه بسبب النسيان الطارئ الزائل في الوقت " انتهى ".
وفيه ان القائل قد وافق القوم في سقوط التكليف بالجزء المنسى، (فح) يرجع الشك بعد التذكر إلى حدوث التكليف بالجزء وتوجد داعوية أخرى للتكليف الثابت للمركب بالنسبة إلى بقية الأجزاء المأتى بها والأصل يقتضى البراءة، وما افاده: من أن المأمور به صرف الطبيعة التامة في مجموع الوقت وكفاية التمكن فيه في الجملة، صحيح لو كان تاركا لها من رأس، واما بعد ما اتى بالمركب الناقص، وفرضنا سقوط التكليف بالجزء المنسى فتوجه التكليف إليه بالنسبة إلى الجزء المنسى، أو تجدد داعوية للمركب بالنسبة إلى الباقي مشكوك مورد للبرائة ومنه يعلم حال ما إذا كان ذاكرا في أول الوقت ثم طرء عليه النسيان واتى بالمركب بما عدا الجزء المنسى، ثم ارتفع العذر، (فح) فالتمسك باستصحاب التكليف الموجود أول الوقت غريب، لأنا نعلم بانعدام الأمر الأول بعروض النسيان، وانه فات ومات به، فكيف يجوز استصحابه، وان أراد منه التمسك باطلاق دليل الجزء فهو مخالف لمفروض البحث على ما نبهنا عليه مرارا المقام الثاني في مقتضى الأصل الشرعي لو ثبت لدليل الجزء أو الشرط اطلاق بالنسبة إلى حال النسيان، فهل يجوز التمسك بحديث الرفع في تقييد اطلاقها وتخصيصه بحال الذكر، أو لا يجوز، ولو لم يجز التمسك فاطلاق الجزء والشرط محكمان وليعلم ان محط البحث في المقام غيره في المقام السابق، لان البحث فيما مضى كان في مقتضى الأصل العقلي، وموضوعه كون المورد مما لم يرد فيه بيان من المولى