تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٣
عن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه المستعمل في الزجر عن ايجاد الصلاة فيه، ينتقل منه العرف إلى أن النهى ليس لمفسدة ذاتية، بل لأجل مانعيته عنها، وان أراد انها مستعملة في البعث والزجر، غير انا ننتقل إلى الجزئية والشرطية المطلقة فهو غير تام، لان استفادة الحكم الوضعي بتبع تعلق التكليف على ذات الجزء والشرط، (فح) يكون الارشاد بمقدار امكان تعلق التكليف، والا فلا دليل علي الارشاد.
ومنها: ان ما افاده من أنه يؤخذ بأحد الظهورين ويطرح الاخر لأجل كون القرينة منفصلة غير ضروري، ساقط من رأسه لان الاخذ بأحدهما وطرح الاخر فرع وجود ظهورين عرضيين فيه فيرفع اليد عما يقتضيه العقل وهو سقوط اطلاق الحكم التكليفي دون اطلاق الحكم الوضعي، واما إذا كان الظهور الثاني في طول الأول ومن متفرعاته بحيث يكون وجود الوضع واطلاقه تابعا لوجود التكليف واطلاقه فلا يعقل ذلك بعد سقوط المتبوع وارتفاعه، وما قرع الاسماع من التفكيك في حجيته بين الملزوم واللازم ليس المقام من ذلك القبيل، أضف إلى ذلك ان الحكم العقلي يكشف من عدم الظهور من أول الأمر، وانه كان ظهورا متخيلا متزلزلا، لا ثابتا فيكون كالقرائن المتصلة.
ومنها: ان التمسك باطلاق المادة مرهون جدا، فلان العلم باشتمال المادة على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء يتوقف اثباتا وكشفا علي ورود أمر من الشارع، ومع سقوط الامر حال النسيان كما هو مبنى القائل والقوم كلهم، من أين حصل العلم باشتمالها على المصلحة التامة، نعم قد يقطع بقيام المصلحة بالمادة الخالية من الامر بجهات اخر لكنه خارج عن المقام.
إذا عرفت ذلك فنقول: فهل الأصل العقلي عند ترك الجزء نسيانا هو البراءة والاكتفاء بالناقص، أو الاشتغال ولزوم الإعادة فنقول: لا اشكال في عدم تنجز الجزء المنسى في حال النسيان، وانما الاشكال في ما عدا الجزء المنسى، وانه هل يصح تكليفه بالاتيان بالباقي أو لا، اختار الشيخ الأعظم الثاني قائلا: بان ما كان جزءا حال العمد يكون جزءا حال الغفلة والنسيان لامتناع اختصاص الغافل والساهي
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست