تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٦
ما تفصى به القوم عن الاشكال ثاني الوجوه الالتزام بعدم الخطاب أصلا، لا بالتام لأنه غير قادر بالنسبة إليه، ولا بالناقص المأتى به، لأنه غير قابل بالخطاب فتوجيه الخطاب إليه لغو محض، ثم إنه إذا ارتفع النسيان، يشك الناسي في أنه هل صار مكلفا بالاتيان بالمركب التام أو لا، لاحتمال وفاء الناقص بمصلحة التام ومع الشك فالأصل البراءة وثبوت الاقتضاء بالنسبة إلى الجزء والفائت لا دليل عليه والأصل البراءة عنه كما هو الشأن في الأقل والأكثر.
قلت: هذا الوجه وجيهة على مباني القوم من سقوط الخطاب عن الناسي و الغافل، واما على المختار فالتكليف باق وإن كان السا؟؟ معذورا لكنه غير السقوط من رأس.
أضف إلى ذلك ما عرفت من امكان بعثه إلى الناقص كما تقدم.
ثالثها ما نقله بعض أعاظم العصر (رحمه الله) عن تقريرات بعض الأجلة لبحث الشيخ الأعظم: من امكان اخذ الناسي عنوانا للمكلف وتكليفه بما عدى الجزء المنسى، وحاصله: ان المانع من ذلك ليس الا توهم كون الناسي لا يلتفت إلى نسيانه في ذلك الحال، فلا يمكنه امتثال الامر لأنه فرع الالتفات إلى ما اخذ عنوانا للمكلف، ولكنه مدفوع بان امتثال الامر لا يتوقف على الالتفات إلى ما اخذ عنوانا له بخصوصه بل يمكن الامتثال بالالتفات إلى ما ينطبق عليه ولو كان من باب الخطاء في التطبيق فيقصد الامر المتوجه إليه بالعنوان الاخر، فالناسي للجزء يقصد الامر الواقعي له وان أخطأ في تطبيق أمر الذاكر عليه.
وأورد عليه بعد نقله: بأنه يعتبر في صحة البعث والطلب أن يكون قابلا للانبعاث عنه بحيث يمكن ان يصيره أعيا لانقداح الإرادة وحركة العضلات نحو المأمور به ولو في الجملة وهذا التكليف الذي يكون دائما في الخطاء في التطبيق لا يمكن أن يكون داعيا أصلا فهو لغو ولا يقاس هذا بأمر الأداء والقضاء لان الخطاء في التطبيق فيهما قد يتفق بخلاف المقام.
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست