تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٥
كان الامر بالمركب داعيا إليها، قد اتى بها الناسي وبعد الاتيان بها يشك في أن الامر هل له دعوة أخرى إلى اتيانها ثانيا حتى يكون داعيا إلى اتيان الجزء المنسى أيضا أو لا ومع الشك فالأصل البراءة هذا ما افاده (دام ظله) في الدورة السابقة، وقد أوضحه (دام ظله) في الدورة اللاحقة بما هذا مثاله:
ان من الممكن أن يكون الغرض المطلوب في حق الذاكر قائما بالصلاة التامة، وفى حق الناسي بالناقصة منها وهذا أمر ممكن ليس بمستحيل ثبوتا، ولك ان تقول: ان الصلاة التامة في حق الذاكر ما يأتي به من الاجزاء كما أن الصلاة التامة للناسي هي الاجزاء ما عدا المنسى فكل منهما صلاة تامة في حالتين.
ثم إن الامر المتعلق بالمركب، داع كل فريق من العامد والذاكر والساهي والغافل إلى العنوان الذي تعلق به الامر ومقتضي الإرادة الاستعمالية كون المأمور به أمرا واحدا في حق الجميع، غير مختلف من حيث الكيفية والكمية، الا انه لما كانت الجدية على خلافها وكان الناسي في أفق الإرادة الجدية محكوما بما عدا المنسى وجب على المولى توضيح ما هو الواجب في حق الناسي بدليل عقلي أو نقلي وتخصيص جزئية المنسى بحال الذكر كما هو الحال في سائر المواضع (فح) ينحصر داعوية الامر المتعلق بالمركب إلى ما عدى المنسى، من دون حاجة إلى الامرين مع حصول الغرض بأمر واحد.
وبالجملة: ما ذكرناه أمر ممكن يكفي في رفع الاستحالة التي ادعاه الشيخ - الأعظم (رحمه الله) فإذا فرض امكانه، فلو فرض ان المكلف الناسي اتى بما عدا المنسى، ثم تذكر، يشك بعد ذكره في داعوية الامر المتعلق بالمركب، إلى الاجزاء التامة ثانيا والأصل يقتضى البراءة.
هذا كله: على مباني القوم، واما إذا قلنا بان النسيان والغفلة كالجهل والعجز اعذار عقلية، مع بقاء التكليف على ما كان عليه فمع؟ ترك الجزء نسيانا يجب الإعادة إذا كان لدليل، الجزء اطلاقا لعدم الاتيان بالمأمور به بجميع اجزائه ومع عدم الاطلاق فالبرائة محكمة لرجوع الشك إلى الأقل والأكثر
(٥)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست