عن الانسان عمدا بلا اشكال الا ان المبدء له هو نسيان كونه في الصلاة وقس عليه الخطاء فالضحك وإن كان لا يصدق عليه انه مما نسى أو المنسى، الا انه مما للنسيان في وجوده دخالة، و (عليه) فالتعبير باللفظ البسيط دون الموصول وصلته، لأجل كون المرفوع عاما، أي سواء كان الشئ منسيا أو كان النسيان فيه مبدءا كالقواطع والموانع التي تصدر عن المصلى عمدا مع الغفلة عن كونه في الصلاة.
إذا عرفت هذه الأمور يتضح لك صحة التمسك لحديث الرفع لرفع الجزئية في حال النسيان وإن كان نسيان الموضوع، ويصير نتيجة الأدلة الأولية إذا فرض اطلاقها لحال النسيان، إذا ضمت إلى الحديث الحاكم له ان المأمور به هو الباقي حال النسيان، ووجهه بعد التأمل فيما تقدم ظاهر، إذ قد عرفت ان الامر المتعلق بالمركب له داعوية إلى اجزائها بعين تلك الدعوة فلو قام الدليل على أن دعوة المركب إلى هذا الجزء في حال النسيان وإن كان ثابتا بالدليل الأول، الا انه لم يتعلق به الإرادة الجدية في تلك الحالة، من دون تعرض لباقي الاجزاء والشرائط غير المنسية فلا مناص ينحصر دعوته بالباقي منهما، وقد مر ان رفع الجزء أعني الحمد في حالة النسيان معناه رفع ماله من الآثار والاحكام عامة، ومن الآثار الجزئية والشرطية فما يقال: إن اثر وجود الجزء هو الصحة ورفعها يناقض المطلوب ليس بشئ لما عرفت ان المنسى المرفوع هو نفس الطبيعة لا وجودها أضف إلى ذلك: ان وجود الطبيعة في الخارج عين الطبيعة، والصحة ليست اثرا جعليا بل لا يمكن أن تكون مجعولة الا بمنشئها، وما هو المجعول هو الجزئية أو الشرطية على ما هو التحقيق من صحة تعلق الجعل بهما، وكيف كان فالمرفوع لبا هو الشرطية أو الجزئية أو القاطعية أو المانعية.
هذا توضيح المختار ولا بد لدفع ما هو استصعبه بعضهم من الاشكالات، حتى يتضح الحقيقة بأجلى مظاهرها فنقول:
منها: انه ان ما هو جزء للصلاة انما هو طبيعة الشئ، والجزئية من أوصافها والنسيان لم يتعلق بالطبيعة حتى يرتفع آثارها وانما تعلق بوجودها وهو ليس