تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٣
بالأدلة الأولية، رفعا حقيقيا جديا لما عرفت ان ذلك من المستحيل في حقه سبحانه، بل المراد هو الرفع القانوني بمعنى عدم الجعل من رأس، وان الاطلاق المستفاد من الدليل انما كان مرادا بالإرادة الاستعمالية لا الجدية وان الناسي والخاطئ لم يسبق إليهما التكليف في الأزل الا بما عدا المنسى، فالتحديد بالبقية لم يحصل بحديث الرفع، و انما هو كاشف عن التحديد من حين تعلق الاحكام، وقد تقدم أيضا ان الامر المتعلق بالمركب له داعوية لكل جزء جزء بعين الدعوة إلى المركب، فلو قام الدليل علي سقوط الجزئية في بعض الأحوال يفهم العرف من ضمهما، بقاء الدعوة إلى المركب الناقص والاجزاء غير المنسية من غير فرق بين الجهل بالجزئية ونسيانها فراجع.
ومما ذكرنا يعلم دفع ما ربما يقال: إن غاية ما يقتضى الحديث هو رفع بقاء الامر الفعلي والجزئية الفعلية حال النسيان الملازم بمقتضى الارتباطية لسقوط التكليف عن البقية ما دام النسيان، واما اقتضائه لسقوط المنسى عن الجزئية والشرطية في حال النسيان بطبيعة الصلاة المأمور بها رأسا، على نحو يستتبع تحديد دائرة الطبيعة في حال النسيان بالبقية، ويقتضي الامر بالاتيان بها، فلا - بداهة عدم تكفل الحديث لاثبات الوضع والتكليف، لان الحديث حديث رفع لا حديث وضع.
توضيح الدفع: وان أوضحنا دفعه فيما سبق، ان الوضع ليس بيد الحديث، وانما شأنه الكشف عن عدم تعلق الإرادة الجدية بالجزء المنسى حال النسيان وان تعلق به الإرادة الاستعمالية، واما الوضع فالمتكفل له انما هو نفس الأوامر الإلهية المتعلقة بعناوين المركبات، فالبقية مأمور بها بنفس تلك الأوامر، ومع رفع الجزئية تكون البقية مصداقا للمأمور به ويسقط الامر المتعلق بالطبيعة وهذا معنى الاجزاء.
منها: انه لا بد في التمسك بحديث الرفع من كون المرفوع له نحو تقرر وثبوت فلا يتعلق الرفع بالمعدومات، وان تنالها يد التشريع، ورفع النسيان لو تعلق بجزئية الجزء يكون من نسيان الحكم لا الموضوع
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست