تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٧٣
على اطلاقات الباب، فإنها متعرضة لما هو موضوع دليل البراءة، وتتعرض لما لم يتعرض له أدلة البراءة.
ثم إن بعض محققي العصر رحمه الله قد استشكل في صلاحية تلك الأدلة لتقييد مطلقات الباب قائلا بأنها ظاهرة في الارشاد إلى حكم العقل بلزوم الفحص لأجل استقرار الجهل الموجب لعذره، فعموم أدلة البراءة واردة عليها، لأنه بقيام الترخيص الشرعي قبل الفحص يرتفع حكم العقل، مضافا إلى امكان دعوى اختصاصها بصورة العلم الاجمالي فتكون ارشادية أيضا مع أنها قاصرة عن إفادة تمام المطلوب لأنها ظاهرة في الاختصاص بصورة يكون الفحص مؤديا إلى العلم بالواقع والمطلوب أعم من ذلك (انتهى كلامه).
ولا يخفى ما في هذه الدعاوى اما الأول فلانه لو كانت أدلة البراءة واردة عليها، فالتعيير على عدم العلم بماذا، وما معنى الهلكة في ترك السؤال ولماذا دعا (ع) القوم الذين غسلوا المجدور بأنه قاتلهم الله فهل بعد ذلك التعييرات يصح لنا ان نقول بورود اطلاق أدلتها على هذه الطائفة من الاخبار بل يكشف ذلك أنه لا اطلاق لها من رأس واضعف منه دعوى اختصاصها بصورة العلم الاجمالي وأي شاهد على هذا الاختصاص مع شمولها على الشبهة البدئية واما عن الثالث فلا شك في اطلاقها فهي عامة تشمل صور العلم بالوصول إلى الحكم وعدمه، نعم لو علم بأنه لا يصل إلى الواقع فلا شك في عدم وجوب التعلم والفحص، لان ايجاب التعلم لأجل العلم بالواقع، ومع اليأس عن الوصول لا معنى لإيجابه، واما مع العلم بالوصول أو الشك فيه فلا ريب في أن اطلاقها محكم وحاكمة علي اطلاق أدلة البراءة لو قلنا بوجود الاطلاق فيها.
ثم إنه قد ذكر لجريان البراءة شرطين آخرين، وبما انهما بمكان من الضعف فقد ضربنا عنهما صفحا.
نعم ان جمعا من المحققين منهم الشيخ الأعظم، وتلاميذه قد استطرفوا المقام بالبحث عن قاعدة لا ضرر استطرادا لما فيها عظيم فائدة وقد آثرناهم في موارد كثيرة وبما ان مباحث القاعدة طويلة الذيل، أفردنا لها رسالة مستقلة، والى المولى
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست