تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٥٦
وفيه ان البحث في شرائط جريان البراءة بعد تسليم كون المقام مجري لها وتسليم ان الشك فيه شك في التكليف لا في المكلف به، فالاستدلال بما ذكر خروج عن موضوع البحث.
نعم نوقش فيه بوجهين: الأول: بأنه أخص من المدعى، فان المدعى وجوب الاستعلام عن المسائل، كان هنا علم اجمالي أم لا، والدليل يوجب الفحص قبل استعلام جملة من الاحكام بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال فيه، لانحلال العلم الاجمالي بذلك الثاني: انه أعم منه لأنه هو الفحص عن الاحكام في خصوص ما بأيدينا من الكتب، والمعلوم بالاجمال هو الأحكام الثابتة في الشريعة مطلقا، والفحص عن تلك الكتب لا يرفع اثر العلم الاجمالي.
وناقش بعض أعاظم العصر في الوجهين، فقال: اما في الوجه الأول فان استعلام مقدار من الاحكام يحتمل انحصار المعلوم فيها لا يوجب الانحلال إذ متعلق العلم تارة يتردد من أول الأمر بين الأقل والأكثر كما لو علم بان ما في هذا القطيع من الغنم موطوء وتردد بين العشرة والعشرين، واخرى يكون المتعلق عنوانا ليس بنفسه مرددا بين الأقل والأكثر من أول الأمر بل المعلوم وهو العنوان بماله من الافراد الواقعية كما لو علم بموطوئية البيض من هذا القطيع وترددت بين العشرة والعشرين ففي الأول ينحل العلم الاجمالي دون الثاني فإنه لا ينحل بالعلم التفصيلي بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال فيه بل لا بد من الفحص التام عن كل محتمل لان العلم يوجب تنجز متعلقه بماله من العنوان، وما نحن فيه من هذا القبيل لان المعلوم بالاجمال هي الاحكام الموجودة فيما بأيدينا من الكتب ولازم ذلك هو الفحص التام الا ترى انه ليس للمكلف الاخذ بالأقل لو علم اشتغاله لزيد بما في الطومار وتردد بين الأقل والأكثر بل لا بد له من الفحص من الطومار، كما عليه بناء العقلاء وما نحن فيه من هذا القبيل واما في الوجه الثاني: فلانه وان علم اجمالا بوجود احكام في الشريعة أعم مما بأيدينا من الكتب، الا انه يعلم اجمالا ان فيما بأيدينا أدلة مثبتة للأحكام مصادفة للواقع بمقدار يحتمل انطباق ما في الشريعة عليها، فينحل العلم الاجمالي
(٥٦)
مفاتيح البحث: العصر (بعد الظهر) (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست