تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٦٠
اما ان العقاب على ترك الواقع فلما عرفت من أن الواقع منجز قبل الفحص إذا احتمل تكليفا جديا للمولى، ومعنى تنجزه هو صحة العقاب على مخالفته وقد وافاك ان التنجيز لا يتوقف على العلم بالتكليف.
واما مقالة السيد صاحب المدارك فسيوافيك ضعفه عند البحث عن ترك التعلم واما ما اختاره بعض أعاظم العصر قائلا بان العقاب على ترك الفحص المؤدى إلى ترك الواقع مستدلا بان العقاب على ترك الفحص ينافي وجوبه الطريقي الذي لا نفسية له ولا يجوز على ترك الواقع للجهل به فلا بد وأن يكون لترك الفحص المؤدى إلى ترك الواقع، فضعيف غايته فإنه إذا كان ترك الواقع مما لا عقاب له للجهل به، و ترك الفحص بما هو مما لا عقاب له أيضا لكون وجوبه طريقيا فكيف يصح العقاب على ترك الفحص المؤدى إلى ترك الواقع، أضف إلى ذلك أنه يمتنع ان ينقلب الحكم الطريقي إلى النفسي، فإذا كان وجوب الفحص طريقيا فكيف صار نفسيا عند أدائه على ترك الواجب، علي ان انكار صحة العقاب على ترك الواقع قبل الفحص، غير وجيه والحق قراح ان العقاب يدور على مخالفة الواقع، مع قطع النظر عن الروايات بحكم العقل، فلو كان البيان موجودا لاستحق العقاب ومع عدمه لا يستحق بل يقبح، ولما كان مركز البيان هو الكتاب والسنة يحكم العقل بلزوم الفحص، للوصول إلى البيان، فليس الفحص واجبا نفسيا، ولا تركه قبيحا كذلك، وما يقال من أن تركه ظلم علي المولى قد عرفت ضعفه.
بحث وتنقيح لو ترك الفحص فهل يستحق العقاب عند المخالفة مطلقا سواء كان بيان بحيث لو تفحص عنه لوقف عليه أم لم يكن، بل لو كان هنا طريق على ضد الواقع بحيث لو تفحص لوصل إلى هذا الطريق المضاد للواقع، أو انه يستحق العقاب إذا ترك الفحص وخالف الواقع ولكنه لو كان باحثا عنه لوصل إلي البيان يحتمل الأول اما لأنه خالف الواقع بلا عذر وحجة، ومجرد وجود الطريق الموصل إلى ضد الواقع لا يصير عذرا إذا لم يستند العبد إليه في مقام العمل واما لان العقل يحكم بلزوم الاحتياط عند ترك
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست