لا الاحتمالي، لأنه ليس كاشفا عن الواقع قطعا، فإذا توقفت باعثية الاحكام على كونها منكشفا انكشافا تاما، توقفت منجزيتها عليه إذ الواقع بنفسه ليس بمنجز ولا باعث بل هو باعث وكاشف لدى العلم وانكشافه، وعليه فاحتمال التكليف ليس باعثا و لا منجزا، كما أن احتماله، ليس مساوقا لاحتمال الباعث والمنجز لما عرفت ان الباعثية والمنجزية انما يعرضان له عند الوقوف على التكليف لا قبله، (فح) فاحتمال وجود التكليف في المواضع المعدة للبيان، ليس بباعث ولا منجز ومعه كيف يجب الفحص، فان وجوبه فرع الباعث والمنجز واحتماله ليس مساوقا لاحتمال المنجز وفيه: ان ما ذكر مغالطة محضة إذ فيه مضافا إلى ما عرفت ان الباعث والمحرك ليس الا مبادئ الحاصلة في نفوس المكلف حتى في صورة العلم كما وافاك تفصيله، ان في المقام فرقا بين المنجزية والباعثية، فان تنجز الحكم كفعليته، لا يتوقف على العلم به، فان معنى التنجز ليس الا كون الحكم تاما من قبل المولى، قابلا للاجراء وكون مخالفتها موجبا للعقاب والمفروض حصول هذه الأمور من قبله، سواء اتصفت بالباعثية أم لا والعقل يحكم بان العبد ليس معذورا في مخالفة المولى، إذا بين تكاليفه في صحيفة واقعة بين لديه، وليس له الاعتذار بان التكليف ليس.
بوجوده الواقعي باعثا ومنجزا ولا داعى إلى تحصيل الكلفة، فنفس الاحتمال منجز لدى العقل والعقلاء، على أن لازم ذلك عدم اتصافه بالتنجز إذا بلغه التكليف عن طريق معتبر غير العلم، فان التكليف الواقعي ليس بباعث فليس بمنجز، ومجرد معلومية الامارة لا يوجب انكشاف التكليف عقلا حتى يتصف لأجله بهما، مع أنه واضح البطلان.
الثاني: من وجوه حكم العقل - ما افاده بعض الأعيان المحققين (قدس الله سره) وهو ان الاقتحام قبل الفحص خروج عن رسم العبودية وزي الرقية فيما إذا كان التكليف لا يعلم عادة الا بالفحص، فالإقتحام بلا فحص ظلم على المولى، و الفرق بين هذا الوجه وما سبق، هو ان العقوبة على الوجه السابق انما هي على مخالفة التكليف الواقعي المنجز، وعلى الثاني على الاقدام بلا فحص، لأنه بنفسه