تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٥٧
العام بالعلم الاجمالي الخاص ويرتفع الاشكال ويتم الاستدلال بالعلم الاجمالي بوجوب الفحص " انتهى كلامه ".
وفيما ذكره مواقع للنظر: منها: انه لا فرق في الانحلال بين تعلق العلم بشئ يتردد من أول الأمر بين الأقل والأكثر، وما إذا تعلق العلم بعنوان ليس بنفسه مرددا بينهما من أول الأمر بل المعلوم هو العنوان بماله من الافراد الواقعية لكن الافراد ترددت بينهما (وجه عدم الفرق) ان ما ذكره انما يصح لو لم يكن العنوان مما ينحل بواسطة انحلال تكليفه، واما المنحل بانحلاله كالعالم إذا تعلق به وجوب الاكرام بماله من الافراد الواقعية، وترددت الافراد بين الأقل والأكثر، فلا محالة ينحل العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، ومثله البيض من الغنم إذا كان مصب التكليف وتردد افراده بين الأقل والأكثر، نعم لو كان نسبة العنوان إلي المعنون نسبة المحصل إلى المحصل لوجب الاحتياط بلا اشكال، لكن المفروض عدمه.
منها: انه لو سلمنا ما ذكره من الفرق فإنما هو فيما إذا كان متعلق التكليف بالذات هو العنوان بحيث يكون العنوان بنفسه ذا اثر شرعي، واما إذا تعلق العلم بما ليس بذى اثر أصلا كما في المقام فلا، فان العلم وان تعلق باحكام موجودة في الكتب التي بأيدينا، الا انه من العناوين المشيرة إلى ذوات الأحكام الواقعية، و اما ما ذكر من العنوان، فليس الا محلا لها من غير دخالة لها (فح) فلا يتنجز الواقع علينا بهذا العنوان، ولا يكون الاحكام بذلك العنوان موردا للتكليف ولا يكون مانعا عن الانحلال، فالعلم الاجمالي المؤثر متعلق بنفس الاحكام بوجودها الواقعي وتردد من أول الأمر بينهما وينحل إلى التفصيلي والشك البدوي (نعم) لو تنجز علينا الواقع بماله من العنوان بحيث يكون المنجز (بالفتح) هو الحكم المقيد بعنوانه المتعلق للعلم لكان ذلك مانعا عن الانحلال.
ومما ذكر يظهر حال المثالين: فان عنوان البيض ليس مما يتعلق به التكليف، وليس الواقع منجزا علينا بهذا العنوان، حتى يكون العلم المتعلق به منجزا له بهذا العنوان ويكون مانعا عن الانحلال وانما هو عنوان عرضي ومن الأمور الاتفاقية
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست