تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٥١
التقرب والاخلاص فلا بد من مراعاته، واما غيره فلا وأوضح دليل على عدم اعتباره عقلا ان العقلاء لا يفرقون بين من ينبعث بالامر القطعي ومن ينبعث باحتماله.
واما الثاني: فالمتتبع في مظان الأدلة لا يجد اثرا منها في محالها والاجماع المدعى من أهل المعقول والمنقول، المؤيد بالشهرة المحققة المعتضدة بما عن الرضى من أنه اتفقت الامامية على بطلان صلاة من لا يعلم احكامها، لا يرجع إلي شئ لان من المحتمل جدا أن يكون الاجماع مستندا إلى حكم العقل الواضح عندهم من لزوم اعتبار قصد الوجه والجزم في النية، لان تحصيل الاجماع في هذه المسألة مما للعقل إليها سبيل، صعب لو لم يكن بمستحيل، ويؤيده المحكى عن المحقق الطوسي من الاجماع على أن استحقاق الثواب في العبادة موقوف على نية الوجه مع وضوح ان كون استحقاق الثواب مسألة عقلية لا شرعية.
أضف إلى ذلك أنه يمكن قصد الوجه في الشك البدئي والمقرون بالعلم الاجمالي، نعم الجزم في النية غير ممكن الا مع العلم التفصيلي.
الاحتياط فيما إذا كانت الحجة الشرعية على خلافها.
ربما يقال إنه يعتبر في الاحتياط فيما إذا قامت الحجة الشرعية على أحد الطرفين ان يعمل المكلف بمؤدى الحجة، ثم يعقبه بالعمل على خلاف مقتضاه احرازا للواقع، نعم فيما إذا لم يستلزم التكرار، له ان يأتي بالواجب،؟ - عامة اجزائه الواجبة والمحتملة، والسر فيه: ان معنى حجية الطريق هو الغاء احتمال كون مؤداه مخالفا للواقع، فلو قدم في مقام العمل على ما قامت الحجة على خلافه، فهو اعتناء لاحتمال المخالفة لا الغاء، وأيضا انه يعتبر في حسن الإطاعة الاحتمالية عدم التمكن من الإطاعة التفصيلية فان للإطاعة مراتب عقلا الأول: الامتثال التفصيلي الثاني: الامتثال الاجمالي، الثالث: الامتثال الظني، الرابع: الامتثال الاحتمالي ولا يجوز الانتقال من المرتبة السابقة إلى اللاحقة الا بعد التعذر عن السابقة، لان حقيقة الإطاعة هي أن تكون إرادة العبد تبعا لإرادة المولى بانبعاثه عن بعثه وتحركه عن تحريكه، وهذا يتوقف على العلم بالبعث، ولا يمكن الانبعاث بلا بعث واصل
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست