تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٥٨
المقارنة لما هو متعلق التكليف لبا أعني الموطوء. (فح) لو قلنا بمقالته من أنه إذا تعلق بعنوان بماله من الافراد الواقعية أغمضنا عما ذكرنا من انحلاله لانحلال التكليف المتعلق به، يجب الاحتياط في كلا المثالين، لتعلق الحكم بالموطوء، لا لتعلقه بعنوان البيض من الغنم.
منها: ان ما ذكره في الوجه من انحلال العلم الاجمالي العام بالعلم الاجمالي الخاص، غير صحيح على مختاره، فان العلم تعلق بالأحكام الواقعية بما في الكتب مطلقا، أو الاحكام الصادرة عن الله سبحانه فإذا فرضنا ان تعلق العلم بالعنوان، منجز لعامة الافراد الواقعية، لما يصح جعل العلم الثاني موجبا لانحلال العلم العام بعد تنجيزه كل ماله فرد واقعي، الا ان يحصل القطع بالإحاطة بتمام افراده.
منها: ان ما ذكره من أنه إذا تعلق العلم باشتغال الذمة بما في الطومار ليس للمكلف الاخذ بالأقل، خارج من مصب البحث، فإنه من الشبهات الموضوعية التي تعرض (قدس سره) له فيما بعد، واختار وجوب الفحص، وسيوافيك لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية في الموارد التي لا يحتاج حصول العلم بالموضوع إلى مقدمات كثيرة بل يحصل بأدنى امعان النظر، وسيوافيك لزوم الفحص في هذه الموارد و ان لم يكن علم اجمالي فانتظر.
ثم إن بعض محققي العصر أجاب عن أخصية الدليل بأنه يتجه لو كان متعلق العلم الاجمالي مطلقا أو كان مقيدا بالظفر به على تقدير الفحص و (لكن كان) تقريب العلم الاجمالي هو كونه بمقدار من الاحكام على وجه لو تفحص ولو في مقدار من المسائل لظفر به واما لو كان تقريبه بما ذكرناه من العلم بمقدار من الاحكام في مجموع المسائل المحررة على وجه لو تفحص في كل مسألة تكون مظان وجوده محتملة لظفر به فلا يرد اشكال.
وفيه: انه مجرد فرض لا يمس الواقع، فان ادعاء العلم بان في كل مسألة دليلا الزاميا لو تفحصنا لظفرنا به مما هو مخالف للوجدان، وكانه بصدد دفع الاشكال بأي وجه ممكن طابق الواقع أولا.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست