تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٩٤
وفيه: ان ذلك غفلة عن حقيقة جعل الأحكام الشرعية على نحو القضايا الحقيقية، وقد أوضحنا في الأبحاث المتقدمة ما خلاصته: هو جعل الحكم على العنوان الكلى له مصاديق كثيرة تدريجية في عمود الزمان فهو بهذا الجعل الواحد على العنوان الكلى يكون حجة عقلائية على عامة المعنونات في طول الزمان من دون تعداد رادة ولا جعل حسب تعداد المكلفين توضيحه: ان حقيقة الإرادة التشريعية، في ظرف جعل الاحكام كالإرادة التقنينية بين العقلاء فكما ان الإرادة التقنينية الدارجة في أقطار العالم، عبارة عن جعل حكم واحد، على معنون كلي، مثل عنوان: الناس والمالك، المستأجر فهو بهذا الجعل الواحد على معنونه، يصير حجة على مصاديق معنونة، مدى الدهور والأيام، سواء كانوا موجودين حال الجعل، أو لا، من دون ان يتعلق جعل مستقل بكل واحد من مصاديقه، ولا إرادة مستقلة، بحيث يكون هناك إرادات وجعلات حسب نفوس المكلفين، وهكذا الجعل التشريعي، فان جعل من استطاع من الناس مركزا وموضوعا لطلب حج البيت ليس معناه تعلق جعل مستقل، لكل واحد من الافراد، بل معناه تعلق الطلب التشريعي الواحد على العنوان الواحد، لكنه يصير بوحدانيته حجة عند العقلاء، لكل من تلبس به فعلا أو في المستقبل، فان ما هو تمام الموضوع انما هو من استطاع، أين وجد، وفى أي زمان تلبس، ولذا لو شككنا في طرو النسخ على هذا الحكم بعد قرن أو قرون، كان علينا استصحابه، مع أن ما ذكره القائل من الاشكال في جريان الاستصحاب، جار بعينه في المقام، بل في عامة الاستصحابات الحكمية، والسر في عدم وروده مطلقا، هو انه ليس المجعول على الموجودين حال التشريع مغايرا لما هو المجعول على الموجودين بعده، بل هنا جعل واحد، ومجعول واحد على عنوان كلي، فهذا الجعل المتعلق على العنوان الكلى الذي له مصاديق في طول الزمان، حجة واحدة على الكل في عموم الأوقات وعليه فيسقط ما ذكره من الشقين في كيفية اجراء الاستصحاب علي نحو القضية الحقيقية وبذلك يظهر معنى الانحلال في الاحكام حسب تعدد الافراد، ومعنى الشأنية والفعلية فيها على حذو
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست