تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٩٧
بعد موت الراوي لاحتمال دخالة حياته تعبدا يستصحب بقائها بلا اشكال لاتحاد القضيتين أو لبقاء الموضوع عندهم، وما ذكرنا من الاشكال والجواب في الفتوى جار فيه حذو النعل بالنعل.
ثم إنه - قدس سره - قد منع جريان الاستصحاب وحكم بعدم بقاء موضوعه بقوله: ان الظن في الاحكام الظاهرية انما يكون موضوعا لما يترتب على المظنون فإنه هو المقصود من حجية الظن في الأمور الشرعية والاحكام الفرعية فإنه يكون وسطا في القياسات التي يطلب فيها ترتيب آثار متعلقات تلك الظنون مثلا ان شرب الخمر المظنون حرمته بواسطة امارة ظنية معتبرة انما يستفاد الحكم فيه في مقام العمل والظاهر، بواسطة الظن كان يقال إن شرب الخمر مما يظن حرمته بواسطة امارة كذائية وكل ما يظن حرمته فيجب ترتيب آثار الحرمة الواقعية التي كان الظن طريقا إليه على ذلك المظنون فينتج وجوب ترتيب الآثار على هذه الحرمة المظنونة من لزوم الاجتناب عنها وغيرها من الاحكام (انتهى بنص عبارته).
وفيه: ان ما ذكره - قدس سره - عبارة عن الحجة المنطقية وليست معنى الحجية في الامارات وقوعها حدا وسطا لاثبات الحكم الشرعي، بل المراد من الحجية فيها ليس الا تنجيز الواقع على فرض صدقه وصحة عقوبة المكلف لو تخلف والحجية بهذا المعني لا تختص بالامارات بل يصح اطلاقه على القطع بل وبعض الشكوك، (وعليه) فالحكم الشرعي انما هو مترتب على موضوعه الواقعي دون ما قام عليه الامارة ولا المظنون بما هو مظنون كما يفيده ظاهر كلامه.
واما ما ربما يقال في حل الاشكال، من أن الموضوع للحجية انما هو الرأي الموجود في موطنه، وزمن حياته، فهذا الظن المتحقق في ظرفه، وزمن حياته، حجة مطلقا حتى اليوم مات صاحبه وزال رأيه لكن نفى وجوده المقيد، لا يوجب ارتفاع وجوده المطلق. عن صحيفة الواقع ضعيف: لان اثبات الحجية الفعلية وجواز العمل كذلك لأمر معدوم فعلا غير صحيح، فالمحمول الفعلي الايجابي يحتاج إلى موضوع مثله، وبعبارة أخرى، ما هو الموضوع للحجية وجواز العمل انما هو الظن الموجود، بقيد
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست