تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٩١
وفيه: ان ما ذكره (أعلى الله مقامه) مصحح امكان الاخذ بالاطلاق في الباب لو وجد، دون باب حجية قول الثقة، لكنه فرع وجود دليل يصح الاتكال عليه، وقد اوردنا كثيرا من هذه العمومات التي استدل بها على حجية رأى الفقيه، عند البحث عن لزوم تقديم رأى الأعلم وعرفت انها بين مالا يصح سندا أو دلالة و ما أشار إليه من التوقيع، قد عرفت اجماله، واما قوله (ع): فاصمدا في دينكما... فقد أوعزنا فيما مضى: ان الظاهر مفروغية لزوم الرجوع إلى أحد من العلماء عند السائل، كما يشير إليه قوله. عمن آخذ معالم ديني، غير أنه كان يتطلب من الامام تعيين ذلك المرجع، ما أرجح غير واحد من السائلين إلى افراد معينة، من أبي بصير ومحمد بن مسلم وزكريا بن آدم، فضرب الامام قاعدة كلية، حتى يأخذها مقياسا وقال: إلى كل مسن في حبنا، كثير القدم في امرنا، كناية (1) عمن له معرفة تامة بأمور الإمامة، وقدم صدق وراسخ في أبوابهم، حتى يوجب الطمأنينة والوثوق بما ينقل ويفتى و (عليه) فترك الإمام عليه السلام ما هو الشرط الأساسي أعني الفقاهة لكونه مفروغ الوجود عند السائل والمسؤول وتركه على ارتكازه، فليس هو بصدد اعمال التعبد والارجاع إلي الفقهاء حتى يؤخذ باطلاقه بل بصدد بيان القيود الأخر.
ولو سلم كونه بصدد ارجاعه إلى الفقهاء، لكنه ليس في مقام البيان، بل وزانه وزان قول الناصح المشفق لصديقه المريض يجب عليك الرجوع إلى الطبيب وشرب الدواء، إلي غير ذلك من العبائر التي ليس القائل الا بصدد بيان الحكم على نحو الاهمال فتلخص انه ليس للأدلة اطلاق لحال التعارض.
الاستدلال على التخيير بالروايات العلاجية وربما يستدل له بالروايات العلاجية كموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلم

(1) الظاهر: انه كناية عن مزاولته وممارسته باخبارهم، حتى يكون بطانة لأسرارهم ويعرف الصحيح عن الزايف - المؤلف.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست