انه موجود، ومع ارتفاعه، لا معني لاستصحابه، نعم لو كانت القضية حينية مطلقة، بان كان الموضوع هو الظن، في حال الوجود أمكن استصحابه خصوصا على ما حققناه من عدم شرطية بقاء الموضوع وانما الشرط اتحاد القضيتين، ولكنه لا يخلو عن منع وتأمل بل الظاهر أن الموضوع هو الظن الموجود بين العقلاء ولو سلمنا فالاشكال المتقدم بحاله لان حمل الحجية الفعلية على أمر معدوم، غير صحيح (1).
حول الاشكال الآخر على الاستصحاب وهو أصعب حلا مما ذكر، وهو ان المستصحب يجب أن يكون اما حكما شرعيا، أو موضوعا لحكم شرعي، حتى يصح النهى عن النقض وما يمكن استصحابه في المقام أحد أمور:
1 - الحجية العقلائية، وارتكازهم على رجوع الجاهل إلى العالم في فنه ولزوم الاتباع عن ذوي الآراء وصحة الاحتجاج بها عندهم، وهذا لا حكم شرعي ولا موضوع ذو اثر شرعي.
2 - الحجية الشرعية، وجواز العمل على طبق رأيه، ولكنه فرع أن يكون في المقام جعل شرعي، سواء كان المجعول هو الحجية أو جواز العمل، وقد عرفت انه ليس في المقام جعل من الشارع بل الموجود انما هو تنفيذ الامر العقلائي، ولم نجد بين الأدلة، دليلا يصح الاتكال عليه، يدل على جعل الشارع لزوم العمل برأي الفقيه