تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٨٩
لا شرطه حتى يرد ما ذكره: بل يحتمل أن يكون مانعا عن تعين الرجوع إلى الأفضل اما لفساد في تعينه أو لتوسيع الامر على المكلفين، كما في العمل بقول الثقة وعدم لزوم العمل بالاحتياط، من دون استلزام ذلك كون العمل به من باب الموضوعية لا الطريقية.
منها: ان تفسير الأعلم بالأحسن استنباط وكونه أقوى نظرا عن غيره تعبير آخر عن أقربية رأيه ونظره إلي الواقع فما افاده من أن هذا وجه آخر لتعين الأعلم وان لم نقل بأقربية فتواه إلي الواقع، لا يخلو من تدافع.
منها: ان ما ذكره من أن التسوية بين الفاضل والأفضل يرجع إلي التسوية بين العالم والجاهل، يستلزم قبح الرجوع إلى المفضول عقلا بل امتناعه، ولا أظن أحدا يلتزم به، وقد تقدم ان جواز الرجوع إليه ليس لأجل التسوية بينها، بل لمصالح اخر لتوسيع الامر على المكلفين أو لوجود الفساد في تعينه على ما تقدم.
ثم: ان ههنا وجوها اخر استدلوا بها على لزوم تقليد الأعلم، من كون المقام من قبيل دوران الامر بين التخيير والتعيين، أو بناء العقلاء على الرجوع إلى الأعلم عند الاختلاف وقد مرت الإشارة إليها فافهم.
فتلخص: من هذا البحث انه لم يقم دليل على لزوم تقديم رأى الأعلم الا الأصل المشار إليه في صدر البحث، مع امكان منعه أيضا في الأمثلة المتقدمة أي فيما إذا كان رأى غيره موافقا لرأى الأعلم من الأموات والاحياء إذا كانوا فاقدين لبعض شرائط اخذ الفتوى منهم، وفيما إذا كان رأى غير الأعلم موافقا لرأى عامة الفقهاء من الماضين والحاضرين، وكان الأعلم وحيدا في رأيه، فان المقام يصير من قبيل دوران الامر بين التخيير والتعيين، لا تعيين الأعلم، والأصل فيه التخيير، اللهم الا ان يقال إن تعين غير الأعلم في هذه الأمثلة غير محتمل حتى يدور الامر بين ما ذكر، لتسالم الأصحاب على خلافه فيدور الامر (ح) بين التعيين والتخيير في عامة الموارد، والحكم فيه هو الاخذ بالقدر المتيقن وهو الأعلم.
هذا إذا علم المخالفة تفصيلا واجمالا، واما إذا كانت محتملة فلا يبعد التخيير
(١٨٩)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست