تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٢٠٥
وامتناع تحصيل الحاصل، وليس كل زمان قيدا للاخذ بالفتوى حتى يقال: ليس باعتبار الزمان المتأخر تحصيلا للحاصل، بل الاخذ بالمضمون أمر واحد ممتد يكون الزمان ظرفا له بحسب الأدلة، نعم يمكن إفادة التخيير في الأزمنة المتأخرة بدليل آخر يفيد التخيير في الاستدامة علي العمل الموجود، ورفع اليد عنه والاخذ بالآخر، لكنه ليس ما بأيدينا ما يدل على التخيير في الأزمنة المتأخرة وعليه فلا يمكن الحكم بالتخيير وافادته بأدلة التخيير، في احداث الاخذ بهذا أو ذاك، ممتنع للزوم الجمع بين لحاظين متنافيين، نظير الجمع بين الاستصحاب والقاعدة بدليل واحد ولا يجرى الاستصحاب لان التخيير بين الاحداثين غير ممكن الجري وبالنحو الثاني لا حالة سابقة والاستصحاب التعليقي لفتوى الآخر غير جار لان الحجية المبهمة السابقة قد صارت معينة في المأخوذ وزالت قطعا كالملكية المشاعة إذا صارت مفروزة.
الصورة الثانية: العدول في الوقائع المستقبلة التي لم تعمل، الصورة الثالثة: العدول قبل العمل وبعد الالتزام والاخذ، فلو قلنا بان التقليد عبارة عن نفس الالتزام والاخذ فلا يجوز العدول لعين ما مر من البيان السابق فيكون المأمور به على هذا في مثل قوله:
فارجعوا إلى رواة أحاديثنا وغيره هو العمل الجوانحي أعني الالتزام والبناء القلبيين ولو قلنا بأنه العمل فلا اشكال في بقاء الامر التخييري في كلتا الصورتين ومع فقد الاطلاق فلا مانع من الاستصحاب " انتهى كلامه على ما في تقرير بحثه ".
قلت: الذي يصلح أن يكون محلا للنزاع في أول الصور هو جواز تكرار العمل مطابقا لفتوى الآخر، واما البحث عن التخيير أو جواز العدول، فواضح الاشكال إذ لا معنى للتخيير بين العمل الموجود فعلا وغيره، وان شئت قلت: التخيير بين الاتيان بما اتى والعمل بقول الآخر، فان التخيير انما يتصور بين الامرين اللذين لم يوجدا أصلا، واما إذا وجد أحد الطرفين، فيرتفع موضوعه وما اتى به من العمل فهو موجود في ظرفه، وطرحه واعدامه بعد الوجود غير معقول حتى يتحقق موضوع التخيير ومنه يظهر انه أيضا لا معنى لجواز العدول بعد العمل، و (على ذلك) لابد من تغيير مصب البحث إلى ما عرفت وتمحضه في جواز تكرير العمل بالعمل بقول الآخر بعد العمل بقول الأول.
(٢٠٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست