تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٩٩
أو جوازه فراجع.
3 - استصحاب الأحكام الواقعية: ولكنه أيضا فرع الشك فيها لأن الشك فيها اما أن يكون من أجل الشك في طرو النسخ إليها، أو من أجل فقدان شرطه كاحتمال شرطية حضور الامام في صلاة الجمعة، أو من عروض مانع وليس الشك في المقام مستندا لاحدى هذه الجهات.
4 - استصحاب الاحكام الظاهرية: بناءا على جعل المماثل عقيب فتوى المجتهد وهو بعد محل منع ولا دليل عليه بل الدليل على خلافه، لأن الظاهر هو امضاء ما هو الدائر بين العقلاء، من مراجعة كل جاهل إلى خبير فنه، بلا تأسيس ولا جعل مماثل كما قيل في حجية الامارات، فتلخص انه ليس في المقام مجعول شرعي، ولا موضوع لحكم شرعي، بل الموجود هو حجية قول أهل الخبرة للجاهل، وليس هو موضوعا لحكم شرعي بل هو موضوع لحكم عقلي، وهو تنجز الواقع على المكلف، إذا كان الشارع راضيا بالسيرة أو غير رادع عنها وتوهم استصحاب بقاء امضاء الشارع له، وارتضائه لما هو المرتكز، مدفوع: بان الامضاء والارتضاء ليس حكما شرعيا حتى يستصحب بنفسه، اللهم الا ان يقال: إن رضا الشارع بالعمل وامضائه، وان لم يكن حكما شرعيا، لكن مع التعبد ببقائه، يحكم العقل بجواز العمل فهو مثل الحكم في ذلك فتأمل (1).
لا يقال: لازم ما ذكر سد باب الاستصحاب في الاحكام التي هي مؤديات الامارات، فان الفتوى كما هو امارة إلى الحكم الواقعي، وهكذا الامارات القائمة على الاحكام، فلو شككنا في بقاء مؤدى الامارة، نحكم ببقائه بلا اشكال وليكن فتوي الفقيه مثله، لأنا نقول: فرق واضح بين المقامين فان الشك في مفاد الامارات متعلق ببقاء نفس الوجوب الذي قامت الامارة عليه، وهو حكم شرعي قابل للتعبد

(١) وجهه ان لازم ما ذكر انهدام الضابطة المقررة في باب الاستصحاب من لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي بل هنا شق ثالث وهو كونه موضوعا لحكم عقلي كالمقام - المؤلف.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست