والحال ان المنسى نفس الجزء أي الاتيان به قولا وفعلا، ومعنى نسيانه خلو صفحة الوجود عنه، فلا يعقل تعلق الرفع به لأنه معدوم، وأيضا ليس محل البحث النسيان المستوعب ونسيان الجزء في بعض الوقت كنسيان أصل المركب، فكما ان الثاني لا يوجب سقوط التكليف رأسا كذلك الأول.
وفيه: ان متعلق الرفع أمر وجودي وهو الجزئية حال النسيان الموضوع، ولا دليل علي اختصاص الرفع على نسيان الحكم بل يعمه ونسيان الموضوع، فالجزء الذي ثبت جزئيته للمركب بالأدلة الأولية، مرفوع جزئيته حال نسيان الموضوع فما هو متعلق الرفع انما هو أمر وجودي وهو الجزئية حال نسيان الموضوع، وكونه غير ناس للحكم وذاكرا له لا يقتضى ثبوت الجزء من حيث نسيان الموضوع وحديث الرفع يقتضى رفعه من حيث نسيانه للموضوع لا للحكم واما قياس نسيان الجزء بنسيان أصل المركب فمع الفارق لأنه مع عدم الاتيان بالمركب لا معنى للاجزاء بخلاف ما لو اتى بما عدى المنسى فان الناقص يصير مصداق المأمور به بعد حكومة الحديث على الأدلة فالاتيان به يقتضى الاجزاء المقام الثالث في حال الزيادة العمدية والسهوية وقبل الخوض في بيانه لا بد من التنبيه على أمر، وهو ان الزيادة في المأمور به أو المكتوبة لا يتصور عقلا سواء اخذ المركب والجزء لا بشرط أو اخذ كلاهما بشرط لا، أو اخذا مختلفين، نعم تتحقق الزيادة في المأمور به عرفا واما النقيصة، فهي تتحقق فيه عقلا وعرفا.
اما النقيصة، فلو كان المركب من ذات اجزاء وشرائط دخيلا في حصول الغرض فلا ريب ان المكلف إذا أخل بواحد منهما يصدق انه نقص في المأمور به واما الزيادة في الجزئية أو الشرطية فغير متحققة عقلا لان عنواني الكلية والجزئية انما تنتزعان من تعلق الامر بالمركب، فينتزع الكلية من تعلقه بالاجزاء مثلا في لحاظ الوحدة، كما ينتزع من كل واحد الجزئية للمأمور به، فالجزئية من الأمور الانتزاعية التابعة لتعلق المركب بالكل، (فح) فالزيادة في الجزء بالمعنى الذي