تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٢٥
في الصلاة، واما غيرهما فلا وجه لخروجه مع وجود ال؟ جوز لدخوله، واما التمسك بالتصويب على تقدير الشمول فغير تام فان التصويب بهذا المعنى بان يختص فعلية حكم الجزء والشرط بالعالم دون من لم يقم عنده امارة على الجزئية والشرطية أو قام وحصل له عذر من نسيان حكمه وغير ذلك مع اشتراك الكل في الأحكام الواقعية مما لم يقم دليل على بطلانه، والتصويب الباطل غير هذا إذ هو نفى الحكم في حق الناسي والجاهل من رأس، فظهر ان الظاهر شمولها لعامة الأقسام الا العامد والجاهل الملتفت كما أن الظاهر شمولها للزيادة والنقيصة بمعنى انه لا يختل أمر الصلاة من جهة الزيادة أو النقيصة الا من قبل الخمسة زيادة ونقيصة وعدم تصور الزيادة في بعض الأقسام لا يضر بالظهور فالزيادة داخلة في النفي والاثبات.
واما ما احتمله شيخنا العلامة (رحمه الله) من اختصاص القاعدة بالنقيصة أو بالنقيصة في المستثنى دون المستثنى منه حتى تصير الزيادة في الخمسة داخلة في المستثنى منه ولا يجب الإعادة في زيادتها وإن كانت يجب في نقصها بتقريب ان الزيادة بما هي هي ليس مبطلة، بل لأجل شرطية عدمها في الصلاة فلو زاد في صلوته بتكرار الركوع فقد نقص من صلوته شيئا، وقد عرفت ان الصلاة لا تبطل من جهة النقيصة الا من خمس، وهذه النقيصة، أعني فقدان العلم المشترط ليس من تلك الخمس فلا يجب الإعادة من زيادة الخمس، فمدفوع بأنه خلط بين حكم العرف والعقل، فان الزيادة في المهية بشرط لا مضرة عرفا بما انها زيادة فيها وإن كانت راجعة إلى النقيصة عقلا فإذا قيل: إن الصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم من غير زيادة ونقيصة تكون الزيادة مخلة بها عرفا من غير توجه إلى أن العقل بحسب الدقة يحكم بان عدم الزيادة من قيود المأمور به وترجع الزيادة إلى النقصان، كما يشهد بذلك التعبير في الروايات بالزيادة في المكتوبة، فإذا قيل: لا تعاد الصلاة الا من خمس يكون ظهوره العرفي ان الزيادة والنقيصة الواردتين عليها من قبل غير الخمسة لا توجبان الإعادة بخلاف الخمسة فان زيادتها أو نقيصتها مخلة، من غير توجه إلى الحكم العقلي المذكور.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست