تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٨
مع الامر مع عدم اخذ عدمه قيدا في المأمور به أو جزئه، فان البطلان لا لأجل الزيادة بل لنقص ما هو معتبر عقلا في الامتثال من كون الامر مستقلا في الداعوية واما إذا كان عدمها مأخوذا في المركب أو جزئه فالبطلان مستند إلى النقيصة لا إلى الزيادة فان القيد بعد لم يحصل وهو واضح.
فتحصل: ان الزيادة مطلقا لا توجب البطلان حتى مع اخذ عدمها في المركب أو جزئه فإنه يرجع إلى النقيصة، فإذا شك في اخذ عدمه في أحدهما يكون من مصاديق الأقل والأكثر فالمرجع هو البراءة التمسك بالاستصحاب لاثبات الصحة وقد قرر بوجوه: الأول ما افاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في مقامات كثيرة منها هذا المقام فيقال باستصحاب عدم قاطعية الزائد أو مانعيته بنحو العدم الأزلي فيشار إلى ماهية الزائد ويقال انها قبل تحققها لم تتصف بالقطعية والآن كما كان.
(وفيه) ما عرفت سابقا من عدم امكان بقاء هذيتها لان الشئ قبل تحققه لم يكن مشار إليه ولا محكوما بشئ اثباتا أو نفيا، فالماهية قبل تحققها لا شيئية لها حتى يقال إنها قبل وجودها كانت كذا أو لم يكن كذا وان شئت قلت: لابد في الاستصحاب من وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها وليس في السالبة بانتفاء الموضوع عن حذو ساير القضايا موضوع ومحمول ونسبة حاكية عن الواقع بوجه فاستصحاب العدم الأزلي لا أصل له، مع أنه على فرض جريانه يمكن ان يدعي انه من الأصول المثبتة لان اثبات صحة المأتى به باستصحاب عدم اتصاف الزائد، بالقاطعية عقلي بل لعل سلب قاطعيته للصلاة الموجودة بذلك الاستصحاب أيضا عقلي وفيه أيضا نظار اخر يطول المقام بذكره.
الثاني: استصحاب عدم وقوع القاطع في الصلاة وتوضيحه: على نحو يتميز المثبت من غيره يتوقف على بيان أمر: وهو ان الأثر ربما يترتب على كون الشئ متصفة بصفة خاصة كما إذا قال: صل خلف الرجل العادل، فما هو موضوع للحكم كون الرجل عادلا وربما يترتب الحكم على المحمول المتقيد بالموضوع كعدالة زيد، كما
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست