كيف شاء، ويتقلب فيه كيف أراد، هي من احكام المالكية وشئونها عند العقلاء وقد أمضاها الشارع بالنبوي المشهور: الناس مسلطون على أموالهم، واما قاعدة الاحترام فهي عبارة عن كون المال واقعا في حريم المالك، بحيث لا يجوز لاحد ان يتصرف فيه بغير اذنه ولو تصرف فيه واتلفه ضمن عوضه، فالقاعدتان متغايرتان ملاكا، كما أنهما مختلفتان دليلا فإليك بعض ما يدل على الثانية فمنه قوله صلى الله عليه وآله في خطبة حجة الوداع فان دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم يلقونه، ومنه ما أرسله الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، واكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه ونحوها موثقة أبي بصير عن أبي جعفر (ع) ومنه التوقيع المروى عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه، إلى غير ذلك.
فاتضح اختلاف القاعدتين في الملاك والدليل منها: ان جعل قاعدة السلطنة مركبة من أمر وجودي هو كون المالك مسلطا على التصرف في ماله، وامر سلبي وهو سلطنته على منع غيره، خلط بين الشئ ومتعلقه، فان قاعدة السلطنة عبارة عن تسلط المالك على ماله والسلطنة على منع الغير يعد من شؤون ذلك السلطنة ومن أنحائها، فالكثرة انما هي في المتعلق، لا في نفس القاعدة أضف إليه، ان السلطنة على دفع الغير ليس أمرا سلبيا ولو كان متعلقها - منع غير و دفعه - سلبيا مع أن متعلقها أيضا ليس أمرا سلبيا كما هو واضح منها: لو سلمنا ان القاعدة مركبة من أمر وجودي وهو كون المالك مسلطا على التصرف في ماله كيف يشاء وامر سلبي وهو سلطنته علي منع غيره لكن دخول سمرة في منزل الأنصاري فجأة بلا استئذان ليس من انحاء سلطنته على التصرف في عذقه كيف يشاء، حتى تستدل بالقاعدة على جوازه، بل من المقدمات الوجودية للتصرف في ماله، ولا يعقل أن يكون قاعدة السلطنة منحلة إلي السلطنة على الشئ ومقدمته الوجودية بما انها مقدمته.
أضف إليه - بعد الغض عما ذكر - ان سلطنة سمرة على ماله يستلزم سلطنته على جواز