تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٢
قوله: اغسل ثوبك وقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقوله:
لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه مما لا يمكن عمومها وشمولها لحال النسيان و الغفلة، فيختص جزئيته وشرطيته لحال الذكر، لامتناع انتزاع الوضع المطلق من التكليف المختص بحال الذكر، واما إذا كانت بنحو الوضع مثل قوله: لا صلاة الا بطهور، أو بفاتحة الكتاب فيمكن انتزاع الوضع المطلق لعدم انتزاعه من الخطاب أو التكليف المختص بحالة دون غيرها.
و (فيه) ما عرفت في باب الخروج عن محل الابتلاء وان المحذور انما هو في الخطاب الشخصي دون الكلى القانوني، و (عليه) فلا محذور إذا قلنا بان قوله:
فاغسلوا وجوهكم الخ مطلق يعم حال الغفلة والنسيان فراجع.
وربما يقال ضابط آخر مع تسليم امتناع شمول التكاليف المتقدمة لحال النسيان والغفلة، ومحصله: انه يمكن استفادة الاطلاق من هذه الأدلة أيضا لأجل أمور (منها) ظهور تلك الأدلة في الارشاد إلى الحكم الوضعي وان ذلك جزء أو شرط أو مانع، و (منها) انه لو سلم ظهورها في المولوية، لكن ليس امتناع تكليف الناسي والغافل من ضروريات العقول حتى يكون كالقرينة الحافة بالكلام مانعة من الظهور، بل هو من النظريات المحتاجة إلى التأمل في مباديها فتكون حاله كالقرائن المنفصلة المانعة عن حجية الظهور لا أصل الطهور (فح) يمكن ان يقال إن غاية ما يقتضيه العقل المنع عن حجية ظهورها في الحكم التكليفي دون الوضعي، فيؤخذ بظهورها بالنسبة إلى اثبات الجزئية ونحوها. و (منها) انه على فرض الإغماض عنه يمكن التمسك باطلاق المادة لدخل الجزء في الملاك والمصلحة مطلقا في حالتي الذكر والنسيان.
أقول: هذا ما افاده بعض محققي العصر وفيه مقامات للنظر.
منها: ان ما افاده من أن تلك الأوامر ارشادات إلى الجزئية فان أراد ان الهيئة مستعملة في إفادة الجزئية، من دون ان يستعمل في البعث إلي الشئ فهو خلاف الوجدان لأنها غير منسلخة عن معانيها، وحقايقها غاية الأمر ان البعث إلى جزء المركب وشرطه، يفهم منه العرف الارشاد إلي كونه جزءا أو شرطا، كما أن النهى
(٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست