تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٢٤
الثانية: ان الظاهر من الصحيحة ان الحكم انما يكون بعد الفراغ من الصلاة وان أبيت من ذلك فلا بد من اختصاصها بصورة لا يمكن تدارك المتروك كمن نسى القراءة ولم يذكر حتى ركع فتختص بمن يجوز له الدخول في الصلاة ثم تبين الخلل في شئ من الاجزاء والشرائط، فالعامد الملتفت خارج من مصب الرواية كالشاك في وجوب الشئ وكذلك الشاك في وجود الشرط بعد الفراغ عن شرطيته فلا يجوز للشاك في وجوب الحمد مثلا الدخول في الصلاة تاركا للحمد بقصد الامتثال مستدلا بالرواية (نعم) لو اعتقد عدم وجوب الشئ أو كان ناسيا لحكم شئ من الجزئية يمكن توهم شمول الصحيحة، لكن يدفعه ما في المقدمة الأولى من أن ظاهرها الحكم بصحة العمل واقعا، ومقتضاها عدم كون المتروك جزءا أو شرطا، ولا يمكن تقييد الجزئية أو الشرطية بالعلم بهما بحيث لو صار عالما بعد مهما بالجهل المركب لما كان الجزء جزءا، نعم يمكن على نحو التصويب الذي ادعى الاجماع علي خلافه.
فظهر ان الأقسام المتوهم وقوعها في الصحيحة بعضها خارج من مصب الرواية وبعضها خارج من جهة أخرى - الأول مثل الجاهل البسيط بالحكم أو الموضوع فان الأول يجب عليه التعلم، والثاني مرجعه إلى القواعد المقررة للشاك، والثاني مثل الجاهل المركب بالنسبة إلى الحكم الشرعي مثل الجزئية والشرطية، فان الحكم بعدم الجزئية (ح) يستلزم التصويب، والقدر المتيقن هو السهو والنسيان و الجهل المركب بالموضوع - انتهى كلامه.
وفي كلتا المقدمتين نظر اما الأولى: فلان قوله عليه السلام في ذيل الرواية: وان التشهد سنة وان القراءة سنة، ولا ينقض الفريضة سنة، ظاهر في أن الوجه في عدم الإعادة هو ان الفرائض لا تنقضها السنن، وان الصلاة ومع كونها ناقصة الاجزاء والشرائط مسقط للامر، لاشتمالها على الفرائض، فهي لا تدل على تمامية الصلاة حتى يستلزم التمامية التصويب في بعض الموارد، بل يدل علي الاكتفاء بالناقص وتقبله عن الكاملة نعم لا مضايقة بهذا المعنى لكنه لا يفيده ولا ينتج له واما الثانية: فلخروج العامد والشاك الملتفت وجه لعدم مجوز لدخولهما
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست