تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٢٩
بين مهماتها وغيرها.
التنبيه الرابع في تعارض الضررين أو تعارض الضرر والحرج وغيرهما من الصور كما إذ استلزم التصرف في ملكه الضرر على الغير، وقد نقل عن المشهور الجواز ونقل عدم الخلاف عن الشيخ وابن زهرة والحلى وكيف كان فالأولى بيان الصور المتصورة وبيان ما هو الضابط فيها فنقول ههنا صور.
الأولى: إذا دار الامر بين الضررين ولزم من تصرفه في ملكه الضرر على الغير و من ترك تصرفه، الضرر علي نفسه الثانية: ان يتضرر الجار من تصرفه، ولزم من تركه الحرج على نفسه الثالثة: عكس تلك الصورة، فلو تصرف وقع الجار في الحرج، ولو ترك التصرف تضرر بتركه الرابعة: أن يكون في تصرفه ضرر أو حرج على الجار وفي تركه فقدان منفعة له الخامسة: تلك الصورة غير أن ترك التصرف لا يلازم شيئا من الضرر والحرج وفقدان المنفعة فيكون تصرفه لغوا لايصال الحرج والضرر على الجار السادسة: إذا دار الامر بين الحرجين فلو تصرف وقع الجار في الحرج ولو تركه، وقع نفسه فيها.
بناء على ما ذكرناه يمكن القول بجواز التصرف فيما لو استلزم ترك التصرف وقوع المالك في الضرر والحرج، لانصراف النهى عن الاضرار بالغير عن هذه الصورة لان حرمة الاضرار بالغير، غير تحمل الضرر والمشقة عنه فما هو الحرام هو الأول دون الثاني فلا يجب عليه تحملهما لدفع الضرر عن الجار. والمقام من قبيل الثاني دون الأول، ولا يتوهم انه يلزم من جوازه جواز الاضرار بالغير ابتداء إذا استلزم تركه الضرر عليه، لوضوح الفرق بين المقامين كما لا يخفى، ويلحق به ما إذا استلزم ترك التصرف، فقدان منفعة خطيرة، إذ أي حرج أوضح من حبس المالك عن الانتفاع بماله مدة لا يستهان بها، واما غير هذه الصور، فلا يجوز له التصرف لأنه يعد اضرارا حقيقة بلا وجه - هذا - والظاهر أن ما ذكرنا هو المحكم ولو قلنا بما اختاره الاعلام في تفسير الرواية، لان القاعدة قاعدة امتنانية، ولا امتنان في
(١٢٩)
مفاتيح البحث: الضرر (10)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست