على استحقاق بقاء العذق يكون من آثاره، فالضرر معلول الاستحقاق كما أن الضرر في الوضوء معلول الايجاب الشرعي وان نشأ من اختيار المكلف " انتهى كلامه " وفيه انظار نشير إلى مهماتها.
منها: ان استظهار كون القاعدة علة لوجوب الاستئذان لا للامر بالقلع، مخالف لموثقة زرارة، واليك لفظ الرواية " فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكا وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن فأبي فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع فقال لك بها عذق يمد لك في الجنة فأبى ان يقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار " وظاهر الرواية يعطى كونه علة للامر بالقلع فقط، إذ كيف يمكن ارجاعه إلى الامر بالاستئذان مع هذا الفصل الطويل علي ان امره صلى الله عليه وآله سمرة بالاستئذان انما وقع حين مشافهته إياه ثم إنه صلى الله عليه وآله اعرض عنه، وتوجه إلى الأنصاري وأمره بالقلع معقبا امره بقوله: فإنه لا ضرر، فكيف يمكن ان قوله لا ضرر، علة لوجوب الاستئذان مع أنه لم يقله الا بعد التولي عنه، والاعراض عن مشافهته.
منها: ان ما ذكره: " ان سمرة لما أصر على الاضرار فاسقط صلى الله عليه وآله احتراما له لأجل اصراره على الاضرار " ما لم يقم عليه البرهان، وهذه هي القواعد الشرعية والعقلية هل تجد فيها ما يدل علي ان الاصرار على الاضرار بالغير، يوجب سقوط احترام مال المصر وما افاده من أن للسلطان ان يأمر بالقلع حسما للفساد، صحيح لكنه لا يصح (ح) تعليل الحكم السياسي التأديبي بالحكم الشرعي الإلهي أعني قوله فإنه لا ضرر ولا ضرار، حسب ما اختاره القوم في مفاده، نعم على ما اخترناه من المعنى، فالتعليل صحيح جدا و المناسبة واضحة، وظهور الموثقة محفوظ.
منها: ان جعل قاعدة احترام مال المسلم من فروع قاعدة السلطنة غريب جدا ومثله تفسير الاحترام بأنه عبارة: عن سلطنة المالك على منع غيره من التصرف في ماله:
إذ اقحام إحدى القاعدتين في الأخرى، مع كونهما قاعدتين مستقلتين عند العقلاء والشريعة دليلا وملاكا، لا وجه له، فان قاعدة السلطنة أي تسلط المالك على أن يتصرف في ماله