تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٢٦
الدخول إلى بيت الأنصاري والعبور منه إلى عذقه، ولما كان الدخول بلا استئذان ضررا على الأنصاري يرتفع به سلطته على الدخول بلا استئذان واما سلطنته على الدخول مع الاستئذان وعلى سائر انحاء التصرف في ماله، وحرمة ماله، فلم يدل دليل على ارتفاعها، بل هي باقية تحت أدلة السلطنة والاحترام من دون دليل رافع.
التنبيه الثاني ان ما اشتهر بين الأساطين من حكومة قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار، على الأحكام الواقعية، انما يصح على مختارهم في توضيح الحديث وتفسيره واما على المذهب المنصور فهو حاكم على قاعدة السلطنة فقط، لأنه ورد لكسر سورتها، و ان السلطنة على المال إذا استلزمت الضرر والحرج على الغير، وأوقعه في المشقة والمضيقة، غير جائزة ولا نافذة، وقد تمسك بها نفس سمرة في رده لزوم الاستئذان فقال:
" استأذن في طريقي إلى عذقي " وهو صلى الله عليه وآله بما انه سلطان الأمة وزعيمها وسائس المجتمع وقائدها الأكبر، وبما ان حكمه على الأولين حكمه على الآخرين منع الأمة جمعاء عن الضرر والضرار، وايقاع المؤمن في الضرر والمكروه، نظير ايقاع " سمرة " أخاه الأنصاري فيه بدخوله فجأة واشرافه على أهله مما كان هو يكرهه، و ان السلطنة محدودة بحد لا يجئ منه الضرر إلى المؤمن واما رفع اللزوم في المعاملة الضررية كالغبن، أو رفع وجوب الوضوء الضرري وماضاها هما مما اشتهر بينهم التمسك به، فهو أجنبي عنه على المختار.
فان قلت: فما الدليل على رفع اللزوم في هذه الموارد، ولو أسقطنا القاعدة عن الاعتبار في هاتيك المواضع، فما الدليل على الخيار وأشباهه، وقد يظهر من بعضهم ان القاعدة هو الدليل المنحصر في بعض الخيارات، قلت: انحصار الدليل به ممنوع جدا، فان من أوضح موارد النقض على المختار، انما هو خيار الغبن، و لا يلزم من انكار جريان القاعدة فيه، عدم الدليل على الخيار، فان وجود الخيار في هذه الموارد عقلائي بما هو خيار الغبن، وأي دليل أوضح من بنائهم الذي لم يرده الشارع وجرى على ديدنهم في احكام المعاملة غالبا، وليس
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست