تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٢٠
حنبل من أقضية النبي - كما مثلناه بطوله - مروية بعين ألفاظها أو قريبة منها في جوامعنا عن الصادقين، متفرقة في أبواب متفرقة، غير أن صاحب المسند جمعها في رواية واحد (1).
فذلكة المقام والحاصل: ان الذي دعانا إلى هذا الوجه، أنما هو تظافر القرائن على صحته وعدم الطمأنينة بما ذكره الاعلام في تفسير الحديث فان ما اختاره شيخنا الأعظم (رحمه الله) لم يكن خاليا من اشكالات غير منحلة - كما عرفت - أضف إلى ذلك ان ما اختاره من المذهب يستلزم ان لا يكون الحديث من أقضية النبي صلى الله عليه وآله مع أنه من قضايا بل قيل من أشهر ما قضى به النبي صلى الله عليه وآله ولا يوجد أي تناسب بين صدر الواقعة وذيلها فان شأن الحديث وإن كان غير مروى في كتب العامة الا انه مروى في كتبنا وقد عرفت ان الصدر متضمن رفع الشكاية من المظلوم عن الظالم إلى رئيس الملة وسلطانها المطلق، وأي تناسب بينه وبين الاخبار عن نفى الحكم الضرري وعدم جعلها، وأي تناسب في تعليل قلع الشجرة بقوله: لا ضرر ولا ضرار مضافا إلى عدم معهودية ما ذكره من المعنى من أمثال هذه التراكيب الدارجة في كلمات الفصحاء الواردة في الآثار الشرعية عن بيوت الوحي، فان الغالب انما هو نفى الأثر بلسان نفى موضوعه أو النهي بلسان النفي، واما نفى عنوان (الضرر) وإرادة نفى ماله أدنى دخالة في تحققه فلم يعهد من هذا التركيب، وقد أوضحنا ان الحكم الشرعي، ليس علة أو سببا توليد بالضرر وانما له أدنى دخالة في تحققه بما انه باعث اعتبارا نحو الموضوع الذي فيه الضرر، وهو السبب الوحيد له.
واما ما افاده المحقق الخراساني من أن المعهود في مثل هذا التركيب هو نفى

(1) غير أن تصحيح آخر السند لا يفي بتصحيح الوسائط، وقد تقدم عن سيدنا الأستاذ التصريح بان ما رواه أحمد ليس حجة عندنا، ذكره دام ظله في رد بعض الأعاظم حيث تسلم وروده، مستقلا، والظاهر أن غرضه الاستئناس وتوفير الشواهد والقرائن على أن الحكم حكم مولوي سلطاني - المؤلف.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست