وقال: إذا أرفت الأرف (1) وحدت الحدود فلا شفعة) (2).
قال: ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد، وزاد: (ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم) (4).
ومنها: ما في المستدرك: عن دعائم الإسلام روينا عن أبي عبد الله: (أ نه سئل عن جدار الرجل - وهو سترة بينه وبين جاره - سقط، فامتنع من بنيانه؟
قال: ليس يجبر على ذلك، إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الاخرى بحق أو بشرط في أصل الملك، ولكن يقال لصاحب المنزل: استر على نفسك في حقك إن شئت.
قيل له: فإن كان الجدار لم يسقط، ولكنه هدمه أو أراد هدمه; إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه.
قال: لا يترك، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: لا ضرر ولا ضرار (5) وإن هدمه كلف أن يبنيه) (6).