أبي عبد الله - عليه السلام - قال: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - بين أهل المدينة في مشارب النخل أ نه لا يمنع نفع الشيء (1)، وقضى - صلى الله عليه وآله - بين أهل البادية أ نه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء.
وقال: (2) لا ضرر ولا ضرار) (3).
ومنها: ما في الوسائل: عن محمد بن يعقوب (4) - بالسند المتقدم - عن أبي عبد الله قال: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار.