بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ١٣٨
مصاديقه التي هي هو.
لا يقال: حكومة مصداق من (لا تنقض اليقين بالشك) (1) على مصداق آخر في الشك السببي والمسببي من هذا القبيل.
والحل: أن حكومة مصداق من الدليل على مصداق آخر لا يلزم منه إعدام الشيء نفسه، بل إعدام مصداق للشيء مصداقا آخر، وذلك غير ممنوع.
فإنه يقال: قضية الشك السببي والمسببي ليست من قبيل ما نحن فيه، بل الاستصحاب الجاري في السبب يرفع الشك الذي هو موضوع الأصل المسببي، فلا يجري لعدم الموضوع، وهذا مما لا مانع منه.
وأما لو فرض في مورد نفى (لا تنقض) نفسه - أي] تكفل [إنشاء عدم نقض اليقين بالشك إعدام عدم النقض - فهو - أيضا - محال، وما نحن فيه من هذا القبيل.
ومما ذكرنا: يظهر حال الحل، فإن انحلال القضية إلى قضايا لا يوجب إمكان إعدام الشيء نفسه، وليس معنى الانحلال إنشاء قضايا متكثرة، بل ليس في البين إلا إنشاء واحد، ولا يمكن أن تنحل قضية إلى مصداق ومعدم لمصداق آخر.
وثانيا: على فرض صحة تلك الحكومة لا معنى للتعارض بين المصداقين; لأن أحدهما الرافع للآخر حاكم عليه، وبعد الحكومة تصير النتيجة عدم جواز

(١) الكافي ٣: ٣٥٢ / 3 باب السهو في الثلاث والأربع من كتاب الصلاة، الوسائل 1: 175 / 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء و 5: 321 / 3 باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 143 144 ... » »»
الفهرست