____________________
(وتوضيح) الاشكال: ان الاضراب خلط بين الترجيح بلا مرجح والترجح بلا مرجح، إذ الأول انما يكون في الأفعال الاختيارية وهو لا يكون الا قبيحا لا ممتنعا لان إرادة المرجوح قبيحة، والثاني انما يكون في الأمور غير الاختيارية ويراد به ان ترجح أحد طرفي الممكن بلا علة محال والمقام - أعني الحكم الشرعي وهو جواز الاخذ بغير ذي المزية - من قبيل الأول (قوله: لا اشكال في الافتاء بما) اعلم أن وجوب التخيير ليس شرعيا مولويا إذ لا عقاب على مخالفته زائدا على مخالفة الواقع، بل هو ارشادي عقلي بمناط وجوب تحصيل الحجة فيدل على حجية ما يختاره المكلف من الخبرين فإذا اختار أحدهما كان حجة بعينه فتجب الفتوى بمضمونه لا غير فيجب على المقلد الاخذ بها تعيينا كما يجب على المجتهد نفسه العمل به كذلك، وحينئذ فلا وجه للفتوى بالتخيير الفرعي بمعنى الإباحة من جهة انها فتوى بلا دليل إذ التخيير كذلك ليس مؤدى أحد الخبرين، وكذا بمعنى الوجوب التخييري مع أنه لا يعقل الوجوب التخييري بين الوجود والعدم كما تقدم (قوله: نعم له الافتاء) يعني بان يفتي بان ما يختاره المكلف حجة،