حقائق الأصول - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٥٧٠
- مع مصير مثل الكليني إلى التخيير وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء قال في ديباجة الكافي: ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير مجازفة (ومنها) أنه لو لم يجب ترجيح ذي المزية لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا بل ممتنع قطعا (وفيه) أنه إنما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع، ضرورة إمكان أن تكون تلك المزية بالإضافة إلى ملاكها من قبيل الحجر في جنب الانسان وكان الترجيح بها بلا مرجح وهو قبيح كما هو واضح. هذا - مضافا إلى ما هو في الاضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع من أن الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية ومنها الاحكام
____________________
لا مطلقا فلا يكون مما نحن فيه (قوله: مع مصير مثل الكليني) لم ينقل الخلاف عنه (قدس سره) في الترجيح وانما المنقول عنه السيد الصدر من أصحابنا والجبائيان من العامة، بل عبارته المحكية كالصريحة في وجوب الترجيح.
قال (ره): اعلم يا أخي أرشدك الله تعالى انه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلف الرواية فيه من العلماء برأيه الا ما أطلقه العالم (ع) بقوله (ع): أعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله عز وجل فذروه، وقوله (ع):
دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم، وقوله (ع): خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه، ولا نعرف من جميع ذلك الا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم، وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله: بأيهما اخذتم من باب التسليم وسعكم. انتهي فإنه أشار بصدر عبارته إلى مضمون المقبولة فهو مفت به، واما قوله (ره): ولا تجد... الخ فلعله - بقرينة قوله: ولا نعرف - يريد به انه حيث لا يمكن العلم غالبا بثبوت هذه المرجحات يجب الرجوع إلى اطلاقات التخيير ولا يجوز الأخذ بالظن فلاحظ (قوله:
موجبة لتأكد) إذ لولا ذلك لا يكون صاحب المزية أرجح فلا يكون جواز الاخذ بغيره ترجيحا للمرجوح (قوله: من أن الترجيح بيان ل‍ (ما هو)
(٥٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 ... » »»
الفهرست