حقائق الأصول - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٥٠٣
لعدم احراز اتصال زمان شكه وهو زمان حدوث الآخر بزمان يقنا لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه به (وبالجملة): كان بعد ذاك الآن (1) الذي قبل زمان اليقين بحدوث
____________________
الآن الذي يعلم بعدم وجودهما فيه (قوله: لعدم احراز اتصال زمان) توضيح المراد: انه إذا علم بموت الوالد وولده غير مقترنين وشك في المتقدم منهما والمتأخر فهناك آنات ثلاثة، وليفرض الأول يوم الخميس وهو الزمان الذي يعلم بحياتهما فيه، والثاني يوم الجمعة وهو الزمان الذي يعلم بحدوث موت أحدهما فيه اجمالا إما الوالد أو الولد، والثالث يوم السبت وهو الزمان الذي يعلم بموت الآخر فيه اجمالا إما الوالد أو الولد أيضا وهذا الزمان يعلم بتحقق موتهما فيه، وهذه الأزمنة الثلاثة تفصيلية وهناك زمانان اجماليان، أحدهما زمان موت الوالد المحتمل الانطباق على كل من الجمعة والسبت على البدل، وثانيهما زمان موت الولد المحتمل انطباقه على اليومين أيضا على البدل وهذان الزمانان الاجماليان متباينان خارجا بحيث لو انطبق أحدهما على الجمعة مثلا انطبق الآخر على السبت وبالعكس. وحينئذ نقول: لو استصحبنا عدم موت الوالد المعلوم يوم الخميس إلى زمان موت الولد احتمل أن يكون زمان موت الولد يوم السبت ويلزمه احتمال أن يكون موت الوالد يوم الجمعة فيكون زمان الشك وهو زمان موت الولد المنطبق على يوم السبت منفصلا عن زمان اليقين وهو يوم الخميس بزمان اليقين بموت الوالد وهو يوم الجمعة فيكون - على هذا التقدير - من نقض اليقين باليقين لا بالشك، ومع هذا الاحتمال يمتنع التمسك بعموم دليل الاستصحاب لأن التمسك بالعموم فرع احراز انطباق عنوانه على المورد وهو مشكوك (قوله: باتصال حدوثه) متعلق بانفصال والباء للسببية يعني الانفصال المحتمل يكون سبب اتصال زمان حدوث الحادث المعلوم المستصحب عدمه بزمان اليقين بعدمه (قوله: ذاك الآن) يعني يوم الخميس في المثال

(١) وإن شئت قلت: إن عدمه الأزلي المعلوم قبل الساعتين وان كان في الساعة الأولى منهما مشكوكا إلا أنه حسب الفرض ليس موضوعا للحكم والأثر وانما الموضوع هو عدمه الخاص وهو عدمه في زمان حدوث الآخر المحتمل كونه الساعة الأولى المتصلة بزمان يقينه أو الثانية المنفصلة عنه فلم يحرز اتصال زمان شكه بزمان يقينه ولا بد منه في صدق لا تنقض اليقين بالشك فاستصحاب عدمه إلى الساعة الثانية لا يثبت عدمه في زمان حدوث الآخر إلا على الأصل المثبت فيما دار الامر بين التقدم والتأخر فتدبر. منه قدس سره
(٥٠٣)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 500 501 502 503 504 505 507 508 509 ... » »»
الفهرست