____________________
العقلية والنقلية وثبت مضمونها أعني عدم استحقاق العقوبة ورفع التكليف وكان مضمونهما ملزوما لحكم شرعي أو ملازما له لا بد من العلم بذلك الحكم شرعي لأن العلم بالملزوم يوجب العلم باللازم وكذا العلم بالملازم يوجب العلم بملازمه فإن كان مقصود المشترط انها لا تجري أصلا بعد الفحص في مثل هذا المقام فذاك خلاف أدلتها وان كان مقصوده أنها تجري لكن لا يترتب الحكم اللازم أو الملازم فذاك خلاف الدليل الدال على اللزوم أو الملازمة (فان قلت): سلمنا ترتب اللازم لكن نمنع ترتب الملازم لأنه موقوف على القول بالأصل المثبت (قلت): هذا لا يرتبط بالأصل المثبت لأن المفروض ان الحكم الملازم ملازم للبراءة النقلية أعني رفع الحرمة مثلا ظاهر فإذا علم بوجود الملازم بمقتضي حديث الرفع مثلا لابد أن يعلم بملازمه.
نعم إذا كان الأثر ملازما للواقع، وكان الأصل مثبتا للواقع ظاهرا كان اثبات الملازم به موقوفا على القول بالأصل المثبت ولكن الفرض ليس كذلك بل الأثر لازم أو ملازم لنفس مضمون البراءة العقلية أو النقلية (قوله: فان لم يكن مترتبا) يعني وان كان الأثر لازما لنفي التكليف واقعا جرت أصالة البراءة بعد الفحص ولكن لا يترتب لاجلها ذلك الأثر لعدم احراز موضوعه إذ ليس مفاد حديث الرفع الا رفعه ظاهرا (فان قلت): ما الفرق بينه وبين استصحاب عدم التكليف الذي لا ريب في أنه يترتب عليه اثر نفي التكليف واقعا (قلت): الفرق أن مفاد الاستصحاب اثبات النفي الواقعي ظاهرا فيترتب عليه آثار نفس النفي الواقعي ومفاد حديث الرفع النفي ظاهرا للتكليف الواقعي ولا تعرض له للنفي الواقعي، وقد تقدم نظير هذا في الفرق بين أصالة الحل واستصحاب الحل على
نعم إذا كان الأثر ملازما للواقع، وكان الأصل مثبتا للواقع ظاهرا كان اثبات الملازم به موقوفا على القول بالأصل المثبت ولكن الفرض ليس كذلك بل الأثر لازم أو ملازم لنفس مضمون البراءة العقلية أو النقلية (قوله: فان لم يكن مترتبا) يعني وان كان الأثر لازما لنفي التكليف واقعا جرت أصالة البراءة بعد الفحص ولكن لا يترتب لاجلها ذلك الأثر لعدم احراز موضوعه إذ ليس مفاد حديث الرفع الا رفعه ظاهرا (فان قلت): ما الفرق بينه وبين استصحاب عدم التكليف الذي لا ريب في أنه يترتب عليه اثر نفي التكليف واقعا (قلت): الفرق أن مفاد الاستصحاب اثبات النفي الواقعي ظاهرا فيترتب عليه آثار نفس النفي الواقعي ومفاد حديث الرفع النفي ظاهرا للتكليف الواقعي ولا تعرض له للنفي الواقعي، وقد تقدم نظير هذا في الفرق بين أصالة الحل واستصحاب الحل على