____________________
ولا علمي وتكون من موارد دليل الانسداد، فلو لم يكن حكم العقل تعليقيا على عدم النهي وكان تعليقيا على عدم النصب فقط لم يكن نفس النهي موجبا للنصب، فالعمدة اثبات كونه تعليقيا على عدم النهي. فلاحظ (قوله: نهيه عنه) أي نهي الشارع عن الظن الحاصل من سبب، وضمير (لحكمه) راجع إلى العقل، (وعن موضوعه) راجع إلى حكم العقل، وضمير (به) إلى النهي، وضمير (موضوعه) إلى حكم العقل، وضمير (لا يفيده) راجع إلى الظن، وضمير (معه) الأولى راجع إلى الامر، (ومعه) الثانية راجع إلي النهي، وضمير (حكمه) راجع إلى العقل وضمير (فيه) الأولى راجع إلى الامر والثانية راجع إلى النهي، وضمير (بلحاظه) راجع إلى حكم العقل (قوله:
نعم لا بأس بالاشكال فيه) ضمير (فيه) الأولى وضمير (نفسه) راجع إلى النهي و (فيه) الثانية و (برأسه) راجع إلى الأمر، يعني أن هاهنا إشكالا آخر في صحة النهي عن الظن مع قطع النظر عن حكم العقل بوجوب اتباع الظن بل بالنظر إلى النهي نفسه فيقال: كيف يصح النهي عن الظن مع أنه ربما يصيب الواقع فيكون النهي عنه موجبا لتفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة؟ وهذا نظير الاشكال في الامر بالظن الذي توهمه ابن قبة، غابة الأمر أن الاشكال في النهي يختص بصورة الإصابة وفى الأمر بصورة الخطأ (قوله: لا دخل لذلك في الاشكال على) فإنه إشكال في صحة النهي من حيث حكم العقل ومنافاته له لا من حيث صحته
نعم لا بأس بالاشكال فيه) ضمير (فيه) الأولى وضمير (نفسه) راجع إلى النهي و (فيه) الثانية و (برأسه) راجع إلى الأمر، يعني أن هاهنا إشكالا آخر في صحة النهي عن الظن مع قطع النظر عن حكم العقل بوجوب اتباع الظن بل بالنظر إلى النهي نفسه فيقال: كيف يصح النهي عن الظن مع أنه ربما يصيب الواقع فيكون النهي عنه موجبا لتفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة؟ وهذا نظير الاشكال في الامر بالظن الذي توهمه ابن قبة، غابة الأمر أن الاشكال في النهي يختص بصورة الإصابة وفى الأمر بصورة الخطأ (قوله: لا دخل لذلك في الاشكال على) فإنه إشكال في صحة النهي من حيث حكم العقل ومنافاته له لا من حيث صحته