التخيير في اكرام أحد الفردين وترك اكرام الاخر من جهة رجوع الشك بعد دوران التخصيص بين الافرادي والأحوالي إلى الشك في مقدار الخارج عن العموم المزبور، المعلوم لزوم الاقتصار فيه على المتيقن خروجه وهو التخصيص الأحوالي فقط (وثانيهما) من جهة اقتضاء المدلول والمنكشف ولو مع عدم اقتضاء الدليل والكاشف لذلك، كما في موارد تزاحم الواجبين في مقام الامتثال لعدم القدرة على الجمع بينهما (وشئ) من الوجهين غير تام في باب تعارض الأصول (إذ لا) شاهد عليه لا من جهة الدليل والكاشف ولا من جهة المدلول والمنكشف، اما الأول فمن جهة اقتضاء دليل كل أصل من الأصول العملية جريانه عينا سواء عارضه أصل آخر أم لا، وعدم ما يوجب التخيير في اجراء الأصلين المتعارضين، واما الثاني فمن جهة ان المجعول في باب الأصول العملية انما هو مجرد الحكم بتطبيق العمل على مؤدى الأصل اما بقيد انه الواقع، واما لا بقيد ذلك على اختلاف المجعول في باب الأصول التنزيلية وغيرها، مع اعتبار أمور ثلاثة فيه، أحدها الجهل بالواقع، وثانيها امكان الحكم على المؤدى بأنه الواقع، ، وثالثها عدم لزوم المخالفة العملية من اجرائها الموجب لانتفاء الحكم الظاهري بانتفاء أحد هذه الأمور الثلاثة (وحيث) انه يلزم من جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي مخالفة عملية فلا يمكن جعلها جميعا، وجعل أحدهما تخييرا وان كان ممكنا الا انه يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، لا من ناحية أدلة الأصول ولا من ناحية المجعول فيها لعدم كون المجعول فيها معنى يقتضى التخيير انتهى (ولكن لا يخفى) ما فيه فإنه لم يعرف وجه للفرق بين المقام وبين ما ذكره من المثال في موارد ثبوت التخيير من جهة اقتضاء الكاشف بل المنكشف أيضا (إذ نقول) ان عموم دليل الأصل كقوله كل شئ لك حلال بعدما يقتضى بنفسه الشمول للشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، انما هو بمنزلة عموم اكرام العلماء في المثال، وحكم العقل بقبح الترخيص في المخالفة القطعية المخرج لكلا المشتبهين في الجملة عن عموم دليل الحلية، بعينه بمنزله ذلك المخصص المخرج لزيد وعمرو عن عموم اكرام العلماء، والشك في أن خروج كل واحد من الطرفين عن عموم الحلية على وجه الاطلاق الشامل لحالي ارتكاب الاخر وعدمه
(٣١٨)